أقول
: قد نقل العلّامة
ـ طاب ثراه ـ في (المختلف) هذا الجواب عن السيد رضياللهعنه ، في (أجوبة المسائل الرسيّة) بوجه أوضح ، حيث قال في
الكتاب المشار إليه ـ بعد تقدّم ذكر السيد رضياللهعنه ـ ما صورته : (قال في (المسائل الرسيّة) ـ حيث قال له
السائل : (ما الوجه فيما تفتي به الطائفة من سقوط فرض القضاء عمّن صلى من
المقصّرين صلاة متمّم بعد خروج الوقت ، إذا كان جاهلا بالحكم في ذلك ، مع علمنا
بأن الجهل بأعداد الركعات لا يصحّ معه العلم بتفصيل أحكامها ووجوهها ؛ إذ من
البعيد أن يعلم التفصيل من جهل الجملة التي هي كالأصل ، والإجماع على أن من صلّى
صلاة لا يعلم أحكامها ، فهي غير مجزية ، وما لا يجزي من الصلاة يجب قضاؤه؟ فكيف
يجوز الفتيا بسقوط القضاء عمّن صلى صلاة لا تجزيه) [١]؟
فأجاب بأن
الجهل وإن لم يعذر صاحبه ، بل هو مذموم جاز أن يتغيّر معه الحكم الشرعي ، ويكون
حكم العالم بخلاف حكم الجاهل [٢]) [٣] انتهى.
أقول
: ما أوضحه هنا
من الجواب ـ وهو الذي عليه المعوّل [٤] ـ كاشف عن نقاب الإجمال في الجواب الأوّل ، ويرجع إلى
الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة المتقدّمة. ويظهر منه حينئذ أن مذهب السيّد
قدسسره أنّ تكليف الجاهل من حيث كونه جاهلا في جميع الموارد
ليس كتكليف العالم ، وأن الحكم مع الجهل ليس كالحكم مع العلم.
وفيه حينئذ ردّ
للإجماع المدّعى في المقام ، وهو مطابق لما ادعيناه ، وموافق لما قدّمناه ، ولا
خصوصية له بالصورة المذكورة ، كما فهمه شيخنا الشهيد الثاني
[١] رسائل الشريف
المرتضى (المجموعة الثانية) : ٣٨٣.
[٢] رسائل الشريف
المرتضى (المجموعة الثانية) : ٣٨٤.