responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 745

الرغيف » فإنّه يؤكّد ولا يخصّص [١] ، مندفع بأنّ المراد التلازم بين التأكيد والتخصيص بأحد الإطلاقين لا بكلّ منهما.

ثمّ الدالّ على الكثرة إمّا من جهة اللفظ ، كألفاظ العموم ، أو من جهة المعنى وهو العلّة الشرعيّة ، ومفهوم الموافقة ، ومفهوم المخالفة.

وقد عرفت جواز تخصيص العلّة المنصوصة في بحث النقض [٢]. ومنه جواز بيع العرايا [٣] مع النهي عن بيع الرطب بالتمر ؛ لعلّة النقصان عند الجفاف مع وجود تلك العلّة بعينها في العرايا.

وأمّا مفهوم الموافقة ـ كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب وغيره من أنواع الأذى ـ فيجوز تخصيصه ؛ لكونه دليلا عامّا دالاّ على الكثرة المعنويّة.

ويتفرّع عليه جواز قتل الوالد إذا ارتدّ ، وضرب الامّ إذا زنت ، وجواز حبس الوالد لحقّ الولد.

وقس عليه مفهوم المخالفة ؛ فإنّه يدلّ على انتفاء الحكم في جميع صور المسكوت عنه ، فيقبل التخصيص ؛ لكونه دليلا عامّا ؛ فقوله عليه‌السلام : « إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا » [٤] يدلّ بمفهومه على أنّ ما دونه ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة ، فيجوز تخصيصه بما عدا ما لا يدركه الطرف من الدم ، كما ذهب إليه الشيخ [٥] وجماعة [٦] استنادا إلى رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام [٧].

فائدة

الفرق بين التخصيص والنسخ من وجوه :

منها : أنّ النسخ يخصّص الحكم بزمان معيّن ، فهو أخصّ من التخصيص بهذا الاعتبار.


[١] راجع المحصول ٣ : ٧ ـ ٩.

[٢] تقدّم في ج ١ ، ص ٥٠٦.

[٣] جمع العريّة وهي النخلة التي يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرها. والمراد هنا جواز بيع الثمر في رءوس النخل بالتمر. راجع لسان العرب ١٥ : ٤٩ ـ ٥٠ ، « ع ر ا ».

[٤] عوالي اللآلئ ١ : ٧٦ ، ح ١٥٦ و ٢ : ١٦ ، ح ٣٠.

[٥] المبسوط ١ : ٧ ، والاستبصار ١ : ٢٣ ، ذيل الحديث ٥٧.

[٦] كالصدوق في المقنع : ٣١ ، والمفيد في المقنعة : ٦٤ ، وسلاّر في المراسم : ٣٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٧٤.

[٧] الكافي ٣ : ٧٤ ، باب النوادر ، ح ١٦ ، وتهذيب الأحكام ١ : ٤١٢ ، ح ١٢٩٩ ، والاستبصار ١ : ٢٣ ، ح ٥٧ ، ووسائل الشيعة ١ : ١٥٠ ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٨ ، ح ١.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 745
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست