الرغيف » فإنّه
يؤكّد ولا يخصّص [١] ، مندفع بأنّ المراد التلازم بين التأكيد والتخصيص بأحد
الإطلاقين لا بكلّ منهما.
ثمّ الدالّ على
الكثرة إمّا من جهة اللفظ ، كألفاظ العموم ، أو من جهة المعنى وهو العلّة الشرعيّة
، ومفهوم الموافقة ، ومفهوم المخالفة.
وقد عرفت جواز
تخصيص العلّة المنصوصة في بحث النقض [٢]. ومنه جواز بيع
العرايا [٣] مع النهي عن بيع الرطب بالتمر ؛ لعلّة النقصان عند الجفاف
مع وجود تلك العلّة بعينها في العرايا.
وأمّا مفهوم
الموافقة ـ كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب وغيره من أنواع الأذى ـ فيجوز
تخصيصه ؛ لكونه دليلا عامّا دالاّ على الكثرة المعنويّة.
ويتفرّع عليه جواز
قتل الوالد إذا ارتدّ ، وضرب الامّ إذا زنت ، وجواز حبس الوالد لحقّ الولد.
وقس عليه مفهوم
المخالفة ؛ فإنّه يدلّ على انتفاء الحكم في جميع صور المسكوت عنه ، فيقبل التخصيص
؛ لكونه دليلا عامّا ؛ فقوله عليهالسلام : « إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا » [٤] يدلّ بمفهومه على أنّ ما دونه ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة ، فيجوز تخصيصه بما
عدا ما لا يدركه الطرف من الدم ، كما ذهب إليه الشيخ [٥] وجماعة [٦] استنادا إلى رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام[٧].
فائدة
الفرق بين التخصيص
والنسخ من وجوه :
منها : أنّ النسخ
يخصّص الحكم بزمان معيّن ، فهو أخصّ من التخصيص بهذا الاعتبار.
[٣]
جمع العريّة وهي النخلة التي يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرها. والمراد هنا جواز
بيع الثمر في رءوس النخل بالتمر. راجع لسان العرب ١٥ : ٤٩ ـ ٥٠ ، « ع ر ا ».