واحتجّ القائل
بإفادته العموم صيغة بعدم الفرق بين « حرّمت الخمر لإسكاره » و « حرّمت كلّ مسكر »
[١].
والجواب : منع عدم
الفرق ، فإنّ الثاني عامّ لكلّ مسكر بصيغته ، بخلاف الأوّل ؛ فإنّ إثبات عمومه
يتوقّف على الاستدلال.
فصل [٢٣]
« التخصيص » قصر
العامّ على بعض مسمّياته ، والقصر يعمّ القصر باعتبار الدلالة والحكم ، وباعتبار
الحكم فقط ، فيتناول ما لم يرد به إلاّ بعض مسمّياته ابتداء كما في غير الاستثناء
، وما اريد به جميع مسمّياته ثمّ اخرج بعض ، كما في الاستثناء. وقيل : هو إخراج
بعض ما يتناوله الخطاب عنه [٢].
وقد يطلق التخصيص
على قصر غير العامّ على بعض مسمّياته [٤] ، مثاله لفظ : «
العشرة » ليس عامّا ، ومع ذلك إذا قصر على خمسة بالاستثناء عنه ، يقال : قد خصّص ،
وكذلك : « المسلمون » للمعهودين [٥].
واعلم أنّ الضابط
في التخصيص أنّه كلّ ما يصحّ تأكيده بـ « كلّ » ويدلّ على الكثرة حقيقة [٦] أو حكما [٧] يصحّ تخصيصه ، وما لا ، فلا.
والإيراد عليه
بنحو : « ما رأيت أحدا » ، فإنّه يخصّص ولا يؤكّد ، ونحو : « أكلت