responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 744

واحتجّ القائل بإفادته العموم صيغة بعدم الفرق بين « حرّمت الخمر لإسكاره » و « حرّمت كلّ مسكر » [١].

والجواب : منع عدم الفرق ، فإنّ الثاني عامّ لكلّ مسكر بصيغته ، بخلاف الأوّل ؛ فإنّ إثبات عمومه يتوقّف على الاستدلال.

فصل [٢٣]

« التخصيص » قصر العامّ على بعض مسمّياته ، والقصر يعمّ القصر باعتبار الدلالة والحكم ، وباعتبار الحكم فقط ، فيتناول ما لم يرد به إلاّ بعض مسمّياته ابتداء كما في غير الاستثناء ، وما اريد به جميع مسمّياته ثمّ اخرج بعض ، كما في الاستثناء. وقيل : هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه [٢].

وقيل : هو تعريف أنّ العموم للخصوص [٣].

وفيه دور ، إلاّ أن يخصّص « الخصوص » باللغوي.

وقد يطلق التخصيص على قصر غير العامّ على بعض مسمّياته [٤] ، مثاله لفظ : « العشرة » ليس عامّا ، ومع ذلك إذا قصر على خمسة بالاستثناء عنه ، يقال : قد خصّص ، وكذلك : « المسلمون » للمعهودين [٥].

واعلم أنّ الضابط في التخصيص أنّه كلّ ما يصحّ تأكيده بـ « كلّ » ويدلّ على الكثرة حقيقة [٦] أو حكما [٧] يصحّ تخصيصه ، وما لا ، فلا.

والإيراد عليه بنحو : « ما رأيت أحدا » ، فإنّه يخصّص ولا يؤكّد ، ونحو : « أكلت


[١] أيضا حكاه عنه ابن الحاجب في المصدر.

[٢] قاله الفخر الرازي في المحصول ٣ : ٧ ، ونسبه ابن الحاجب إلى أبي الحسين في منتهى الوصول : ١١٩ ، وهو قول العلاّمة في تهذيب الوصول : ١٣٥.

[٣] قاله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٢٩٩ و ٣٠٠ ، وحكاه ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١١٩.

[٤] في هامش « أ » : « وفيه أنّ الخمسة في المثال المذكور ليس من مسمّيات العشرة بل من مسمّاه ، لاتّحاده ».

[٥] في هامش « أ » : « إذا قصر على بعضهم ».

[٦] في هامش « أ » : « في شمول الأفراد ».

[٧] في هامش « أ » : « في شمول الأجزاء ».

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 744
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست