أحد : « لزيد في
هذا العبد مائة درهم » فيحتمل أن تكون للظرفيّة الحقيقيّة ، بأن يكون عند العبد
مائة من مال زيد. وأن تكون للظرفيّة المجازيّة ، بأن يكون زيد شريكا في قيمته بهذا
القدر ، أو يكون ذلك من القائل بعنوان الوصيّة أو الهبة. وأن تكون للسببيّة ، بأن
يكون العبد جانيا على زيد جناية توجب ذلك. وأن تكون للمصاحبة ، والمثال كما ذكر في
الظرفيّة الحقيقيّة. وأن تكون بمعنى « من » على ما ذكر بعض من أنّ « في » قد تكون
مرادفة « من » أيضا [١] ، والمثال كما ذكر في الظرفيّة المجازيّة. فحينئذ يلزم أن
يكلّف البيان ، ومع عدم الإمكان ، فالظاهر الحمل على الظرفيّة المجازيّة ، فتأمّل.
ثمّ إنّ لفظة « في
» للظرفيّة المطلقة. ولا يستفاد منها لزوم كون المظروف في أوّل الظرف ، أو وسطه ،
أو آخره. فإذا باع شيئا مؤجّلا على أن يؤدّي الثمن في شهر كذا أو يوم كذا ، فيشمل
جميع الشهر واليوم ، ولا يختصّ بجزء معيّن منهما. وحينئذ يتوجّه بطلان البيع ؛
للزوم تعيين الأجل بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان. وكذا الحكم في السلم ،
والإجارة ، وغيرهما ممّا يلزم فيه تعيين الزمان. وإذا وكّل رجلا في اشتراء دار في
بلدة ، لا يلزم على الوكيل أن يشتري دارا في وسط البلد ، أو موضع مخصوص منه ، بل
يصحّ اشتراء كلّ دار فيها وإن كان من الدور الخارجة المتّصلة بها.
فصل [٢١]
اللام موضوعة
لمعان. وأكثرها دورانا :
الاستحقاق ، نحو «
الحمد لله » ، و « العظمة له ».
والملك ، نحو «
المال لزيد ».
والاختصاص ، نحو «
الجنّة للمؤمنين ».
والتعليل ، نحو ( وَإِنَّهُ
لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ )[٢] أي لأجل حبّ المال لبخيل.