responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 91

ثمّ لا يخفى أنّ الفرق بين الاستحقاق والملك ظاهر ، وهما لا يستلزمان الاختصاص ، فيمكن تحقّقهما بدونه ، ولكنّ الاختصاص يستلزم الملك ، أو الاستحقاق ، أو كليهما.

والحقّ ـ كما صرّح به بعض المحقّقين [١] ـ أنّ اللام عند الإطلاق تفيد الاختصاص عرفا ، وإن لم تفد لغة.

وكيفيّة التفريع : إذا قال رجل : « هذا لزيد » يكون إقرارا بالملك ، فإن قال : أردت أنّه في إجارته أو عارية عنده ، لا يسمع. ولو قال بعنوان اليمين أو التعليق وأمثالهما : « لا أركب الدابّة التي للعبد » لا يتحقّق له الحنث ؛ لأنّ العبد لا يملك شيئا ، ويمكن أن يتحقّق بإرادة المجاز بأن يقصد بها ما عرف [٢] به. ولو حلف أن لا يدخل الدار التي لزيد ، يجب أن يراد بها المملوكة.

وفي حكم اللام الإضافة ، كأن يقول : « دابّة العبد » أو « دار زيد ».

ويتفرّع على ما حقّقنا أنّ اللام في قوله عليه‌السلام في الصحيفة : « اللهمّ إنّ هذا المقام لخلفائك » [٣] إلى آخره تفيد الاختصاص عرفا ، فيدلّ على كون المقام مختصّا بخلفاء الله ، ولكن لا يدلّ على نفي وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة ؛ لعدم لزوم حمل « المقام » على صلاة الجمعة والعيدين ، كما بيّنّا في الرسالة التي ألّفناها في هذه المسألة [٤].

فصل [٢٢]

« من » يستعمل لمعان :

منها ابتداء [٥] الغاية.

ومنها التبيين.

ومنها التعليل ، كقوله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » [٦].


[١] راجع الإحكام في أصول الأحكام ١ : ٩٥.

[٢] « عرف يعرف عرفا : الفرس : قصّ عرفه أي شعر عنقه ». معجم اللغة العربيّة ٦ : ٨٥٦ ، « ع ر ف ».

[٣] الصحيفة السجّاديّة : ٤٧٤ ، دعاؤه يوم الأضحى ويوم الجمعة ، الدعاء ٤٩.

[٤] ليست هذه الرسالة في متناول أيدينا.

[٥] في « ب » : « الابتداء للغاية ».

[٦] الكافي ٥ : ٤٣٧ ، باب الرضاع ، ح ٢ ، ووسائل الشيعة ٢٠ : ٣٧١ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب ١ ، ح ١.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست