ثمّ لا يخفى أنّ الفرق
بين الاستحقاق والملك ظاهر ، وهما لا يستلزمان الاختصاص ، فيمكن تحقّقهما بدونه ،
ولكنّ الاختصاص يستلزم الملك ، أو الاستحقاق ، أو كليهما.
والحقّ ـ كما صرّح
به بعض المحقّقين [١] ـ أنّ اللام عند الإطلاق تفيد الاختصاص عرفا ، وإن لم تفد
لغة.
وكيفيّة التفريع :
إذا قال رجل : « هذا لزيد » يكون إقرارا بالملك ، فإن قال : أردت أنّه في إجارته
أو عارية عنده ، لا يسمع. ولو قال بعنوان اليمين أو التعليق وأمثالهما : « لا أركب
الدابّة التي للعبد » لا يتحقّق له الحنث ؛ لأنّ العبد لا يملك شيئا ، ويمكن أن
يتحقّق بإرادة المجاز بأن يقصد بها ما عرف [٢] به. ولو حلف أن
لا يدخل الدار التي لزيد ، يجب أن يراد بها المملوكة.
وفي حكم اللام
الإضافة ، كأن يقول : « دابّة العبد » أو « دار زيد ».
ويتفرّع على ما
حقّقنا أنّ اللام في قوله عليهالسلام في الصحيفة : « اللهمّ إنّ هذا المقام لخلفائك » [٣] إلى آخره تفيد الاختصاص عرفا ، فيدلّ على كون المقام مختصّا بخلفاء الله ،
ولكن لا يدلّ على نفي وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة ؛ لعدم لزوم حمل « المقام »
على صلاة الجمعة والعيدين ، كما بيّنّا في الرسالة التي ألّفناها في هذه المسألة [٤].