الثالثة : أن يعلم للّفظ معنى حقيقي واستعمل في معنى آخر ، ولا
يعلم أنّ المعنى الثاني حقيقي حتّى يكون اللفظ مشتركا ، أو مجازي ؛ لعدم أماراتهما
، وحينئذ فالمشهور أنّ الاستعمال في المعنى الثاني بعنوان المجاز ؛ لأنّ الأصل عدم
تعدّد الحقيقة وعدم الاشتراك.
والسيّد هنا أيضا
مخالف للمشهور وقائل بالاشتراك [١].
والحقّ مع المشهور
؛ لما ذكر.
الرابعة : أن يكون للّفظ معنى حقيقي ومجازي ، وكان المعنيان
معلومين بعنوان أنّ أحدهما حقيقة والآخر مجاز ، وأطلق الشارع أو غيره هذا اللفظ
بدون القرينة ، وحينئذ يجب حمله على معناه الحقيقي بالاتّفاق ؛ لأنّه المتبادر عند
الإطلاق. وما قال القوم من أنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة [٢] ، فمرادهم منه في هذه الصورة لا الصور الأخر ، ومن لم يحصّل مراد الأقوام زلّ
قدمه في هذا المقام.
إذا عرفت ذلك ،
فكيفيّة التفريع في الصورة الاولى والرابعة لا تخفى عليك. وكيفيّة التفريع في
الصورة الثانية ، أنّه إذا استعمل الشارع ، أو غيره لفظا في معنى ولم نعلم أنّ هذا
الاستعمال حقيقي أو مجازي ، ولم نعلم من الخارج أيضا أنّ المعنى الحقيقي له ما ذا
، فحينئذ لا يحكم بكون هذا الاستعمال حقيقيّا حتّى يثبت جميع اللوازم التي للمعنى
المستعمل فيه لهذا اللفظ. وإذا ورد في كلام غيره أيضا ، حكمنا بأنّه موضوع للمعنى
المذكور ، ولا نحكم بكونه مجازا أيضا ، بل نتوقّف. مثلا : في بعض الأخبار استعملت
الصلاة الوسطى في صلاة الظهر [٣] ، ونحن لا نعلم أنّ هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي ، ولا
نعلم من الخارج يقينا حقيقة الصلاة الوسطى ؛ لتعارض الأخبار والأقوال فيها [٤] ، فبمجرّد استعمالها في بعض الأخبار في صلاة الظهر ، لا يحكم بأنّ هذا
الاستعمال حقيقي بحيث يثبت جميع اللوازم الثابتة لصلاة الظهر لها ، وبالعكس ، وإذا
وردت مطلقة في خبر آخر نحكم بأنّ المراد منها