صلاة الظهر ، بل
لا نحكم بذلك ولا بكونه مجازا أيضا ؛ لاحتمال أن يكون حقيقتها صلاة الظهر ، فحينئذ
نتوقّف.
والفروع للصورة
الثالثة كثيرة جدّا. مثلا : استعمل خطاب المشافهة في المعدومين ، ونعلم له معنى
حقيقيّا وهو مخاطبة الموجودين الحاضرين ؛ لأنّ خطاب المشافهة يستعمل حقيقة فيهم ،
فيحكم بأنّ استعماله في المعدومين على سبيل المجاز.
وقيل : هذه
الخطابات لا تتناول المعدومين لا حقيقة ولا مجازا ، واشتراكهم للموجودين في
أحكامها إنّما علم بالإجماع [١]. وعلى هذا ، يكون التكليف الذي تعلّق بهم على النحو الذي
كان للموجودين الحاضرين ، فينبغي التفحّص عن كيفيّته ، وعلى القول بتناولها لهم
حقيقة أو مجازا ، لا يكون تكليفهم على نحو تكليف الحاضرين ، بل على نحو يفهمونه
منها.
وكذا استعمل لفظ «
المسجد » في مكّة ، ونحن نعلم له حقيقة مخصوصة ، فنحكم بأنّ هذا الاستعمال مجازي ،
فلا نثبت جميع اللوازم التي للمسجد لمكّة.
فصل [١٤]
ذهب المحقّقون إلى
أنّه لا يجوز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معا [٢] ، وذهب بعض [٣] إلى الجواز ، وأكثر المجوّزين على أنّ هذا الاستعمال على
سبيل المجاز. وربما قيل : إنّه حقيقة ومجاز بالاعتبارين [٤].
والظاهر أنّ
الخلاف في جواز هذا الاستعمال للمتكلّم مع نصب القرينة ، وجواز إرادة المخاطب كلا
المعنيين بعد نصب القرينة أيضا [٥] ، لا جواز إرادتهما معا عند عدم القرينة ؛ فإنّ ذلك لا
يجوز بالاتّفاق ؛ لأنّ اللفظ عند الإطلاق يجب حمله على الحقيقة ، كما عرفت [٦].