فعلى الأوّل يكون
النكاح في قوله تعالى : ( فَإِنْ طَلَّقَها
فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ )[١] من باب تسمية المسبّب باسم السبب ؛ لأنّ النكاح حقيقة في
العقد وهو سبب للوطء ، وهو المراد هاهنا ، فاطلق عليه إطلاقا للسبب [٢] على المسبّب.
وعلى الثاني يكون
النكاح في قوله تعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا ما
نَكَحَ آباؤُكُمْ )[٣] بالعكس ؛ لأنّ المراد به العقد.
وعلى أيّ تقدير ،
لو حلف أحد على النكاح ونوى المعنى المجازي ، يلزم عليه ما نواه ؛ لأنّ اليمين
يقبل المجاز.
ولو حلف أن يصوم
نصف يوم ونوى جميعه ، أو قال : على رقبتي أن أفعل كذا ، يكون من باب تسمية الكلّ
باسم الجزء ، ومثال العكس ظاهر.
وإذا قال المصلّي
على الميّت : اصلّي على هذه الجنازة ـ بكسر الجيم ـ ونوى منها الميّت ، يكون من
باب تسمية الحالّ باسم المحلّ ؛ لأنّ الجنازة بالكسر اسم للنعش ، وبالفتح اسم
للميّت. ولذا قيل : الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل [٤].
والتفريع في باقي
أقسام [٥] المجاز ظاهر عليك بعد الإحاطة بما ذكر.
تذنيبان
[
التذنيب ] الأوّل : إذا أطلق الشارع شيئا على شيء آخر بعنوان المجاز ، أو أوقع التشبيه بينهما
، وظهر أنّ المراد المشاركة في حكم شرعي ، فهل المراد المشاركة في جميع الأحكام
إلاّ ما أخرجه الدليل ، أو مجمل؟
والحقّ : أنّه إن
وجد فرد شائع من الأحكام أو أفراد شائعة منها ، يحمل عليهما [٦] ، وإلاّ
[٤] في هامش « ب » :
« أي الجنازة ، بالفتح الذي يكون في فوق الكلمة ، اسم للميّت الذي يكون فوق النعش
، أي القراءة بالفتح للدلالة عليه. وبالكسر الذي يكون في أسفل الكلمة ، وضعت
للأسفل ، أي النعش ؛ لأنّه يكون أصل الوضع ، فتتبّع ».