كحمل الدينار على
الدينار من الذهب ؛ لأنّه مقتضاه شرعا ولغة ، دون غيره من الفضّة والفلوس ، كما هو
مقتضاه العرفي في بعض البلاد.
نعم ، إن علم
بالقرائن والأمارات أنّ المراد معناه العرفي ، يحمل عليه ، وكذا الحكم في الطهارة
والصلاة والزكاة وغيرها.
وفروع هذا الأصل
كثيرة ؛ وكيفيّة التفريع عليك ظاهرة.
وقد وقع الخلاف في
أنّه إذا وقع التغاير بين اصطلاح المعصوم والراوي ، فهل يقدّم الأوّل ، أو الثاني؟
وذلك كالرطل ، فهل يحمل على المدني الذي هو اصطلاح المعصوم ، أو العراقي الذي هو
اصطلاح الراوي ، أعني ابن أبي عمير؟ والترجيح لا يخلو عن إشكال ، ولا بدّ من
الرجوع إلى القرائن ، إلاّ أنّ الحمل على الأوّل عند فقدها لا يخلو عن رجحان ما ،
وغير خفيّ أنّ هذا لا ينافي القطع بتقدّم الحقيقة الشرعيّة على العرفيّة ؛ لأنّ
المراد من اصطلاح المعصوم عرف بلده لا ما صار من استعمال الشارع حقيقة ، فتقدّم
الثاني قطعا لا ينافي الشكّ في تقدّم الأوّل.
فصل [١٢]
إذا تعذّر حمل
الألفاظ على الحقيقة ، فلا بدّ من حملها على المجاز بشرط عدم المانع شرعا ، وكون
المجاز ممّا وجد فيه إحدى العلاقات المعتبرة ، كتسمية السبب باسم المسبّب وعكسه ،
وتسمية الكلّ باسم الجزء وعكسه ، وتسمية الحالّ باسم المحلّ وعكسه ، والمجاورة
والمشارفة والحذف والمشابهة في الشكل والصفة. وقد ذكر بعض آخر ، والعمدة ما
ذكرناه.
إذا عرفت هذا ،
فكيفيّة التفريع ظاهرة عليك ، مثلا : الاشتراك لمّا كان مرجوحا بالنسبة إلى
الحقيقة والمجاز ـ كما سيجيء [١] ـ فقيل : النكاح ليس مشتركا بين العقد والوطء ، بل هو
حقيقة في الأوّل ، مجاز في الثاني [٢]. وقيل بالعكس [٣].