يكون المراد
المشاركة في الجميع ؛ لأنّ بناء الاستعارة والتشبيه على ذلك ، كما لا يخفى.
وكيفيّة التفريع
أنّ قوله عليهالسلام : « الطواف بالبيت صلاة » [١] يدلّ على أنّ الأحكام الجارية في الصلاة جارية في الطواف ، فإن لم يوجد أفراد
شائعة ، لكان اللازم الحمل على المشاركة في جميع الأحكام ، لكن لمّا كانت الأفراد
الشائعة هنا ـ كالطهارة والنيّة ـ موجودة ، يحمل عليها دون الأفراد التي ليست
بشائعة.
ثمّ الحقّ أنّ لفظ
« المنزلة » يفيد العموم ؛ ( لدلالة العرف على ذلك ) [٢] ، ويعبّر عنه بعموم المنزلة ، كأن يقول الشارع : هذا بمنزلة ذاك. نعم ، إن
كان هناك فرد شائع ، أو أفراد شائعة تتبادر إلى الذهن ، يكتفى بها.
[
التذنيب ] الثاني : إذا تعيّن حمل اللفظ على المجاز ، يجب حمله على أقرب المجازات إلى الحقيقة
؛ لأنّ الأصل حمل اللفظ على الحقيقة ، والمجاز خلاف الأصل ، وكلّما كان أبعد من
الحقيقة ، يلزم ارتكاب خلاف الأصل أكثر ، وكلّما كان أقرب إليها ، يلزم ارتكابه
أقلّ ، ولا شبهة في مراعاة الثاني إذا أمكن ؛ فإنّ مراعاة الأصل والاجتناب عن
خلافه لازم بقدر ما يمكن.
وكيفيّة التفريع
أنّ قوله عليهالسلام : « لا قول إلاّ بعمل ، ولا عمل إلاّ بنيّة ، ولا نيّة
إلاّ بإصابة السنّة » [٣] ، وقوله صلىاللهعليهوآله : « لا صلاة إلاّ بطهور » [٤] ، و « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » [٥] ، و « لا نكاح
إلاّ بوليّ » [٦] ، و « لا صيام لمن لم يبيّت الصيام » [٧] ، و « لا يمين لولد مع والده » [٨] وأمثال ذلك ،