responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 493

لا تصلح للعلّيّة ، لا لعدم ظهور المناسبة ، بل لعدم النصّ من الشرع.

ومنها : أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا في نفسه ، ضابطا للحكمة ، أي جلب المصالح ودفع المفاسد. ولا يجوز أن تكون حكمة مجرّدة مطلقا. هذا ما ذهب إليه الأكثر [١]. وقيل : يجوز مطلقا [٢]. وقيل : يجوز إذا كانت ظاهرة منضبطة ، ولا يجوز إذا كانت خفيّة أو مضطربة [٣].

احتجّ الأكثر بأنّ الحكمة المجرّدة إمّا خفيّة ، كالرضى في التجارة. أو غير منضبطة ، كالمشقّة ؛ فإنّها ذات مراتب ؛ إذ تختلف بالأشخاص والأحوال ، وليس كلّ مرتبة منها مناطا ، ولا يمكن تعيين ما هو المناط ، والوقوف على المناط في الامور الخفيّة وغير المنضبطة ممّا يتعذّر ، والتكليف به من غير التعيين يؤدّي إلى عسر وحرج ، مع أنّ المألوف من عادة الشرع ردّ الناس إلى المظانّ الجليّة ، ولذا نيط الرضى في التجارة بصيغ العقود ؛ لكونها ظاهرة ضابطة له ، والمشقّة بما يلازمها ويضبطها وهو السفر.

وبأنّه لو جاز التعليل بالحكمة المجرّدة ، لوقع من الشارع ؛ لأنّ ربط الحكم بما هو المقصود الأصلي أحرى من ربطه بمظنّة ، واللازم منتف بالاستقراء.

وبأنّه لو جاز ، لم يعتبر الشرع المظانّ إذا خلت عن الحكمة ، واعتبر الحكمة وإن لم يتحقّق معها مظنّتها ؛ إذ تحقّق المباينة لا يضرّه عدم المظنّة ، واللازم منتف ؛ لأنّه اعتبر السفر وإن خلا عن المشقّة ، كسفر الملك المرفّة ، ولم يعتبر المشقّة إذا لم تحصل من السفر ، كحضر أولي الصنائع الشاقّة من الحمّالين والملاّحين [٤].

والجواب عن الأوّل : منع الحصر ؛ فإنّ بعض الحكم ظاهرة منضبطة. ولو سلّم فنقول ، تعيين المناط من الحكمة غير المنضبطة ممكن للشارع ، ولو لم يمكن ، لم يمكن في


[١] حكاه الفخر الرازي في المحصول ٥ : ٢٨٧ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٢٢٤ و ٢٢٥ ، والعلاّمة في تهذيب الوصول : ٢٦٧ ، والأسنوي في نهاية السؤل ٤ : ٢٦٠ ـ ٢٦٢.

[٢] قاله الفخر الرازي في المحصول ٥ : ٢٨٧.

[٣] قاله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٢٢٤.

[٤] تقدّم آنفا.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست