responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 382

وأمّا عندهم ؛ فلأنّ المعتبر عدد [١] كلّ الامّة ، وإن كان أقلّ من عدد التواتر [٢] ، كما دلّ عليه الأدلّة السمعيّة [٣].

فصل [١٤]

الإجماع إمّا ظنّي ـ وإنكار حكمه ليس بكفر وفاقا ـ أو قطعيّ ، وهو على ثلاثة أقسام :

[ الأوّل : ] ما كان لحكمه مدخل في الدين ، وقد علم بالضرورة ، كاعتقاد التوحيد والرسالة والعبادات الخمس [٤].

و [ الثاني : ] ما كان لحكمه مدخل فيه وقد علم بالنظر.

و [ الثالث : ] ما ليس لحكمه مدخل فيه.

ولا خلاف في أنّ إنكار حكم الأوّل كفر. وأمّا الأخيران ، فقد اختلف فيهما [٥].

والحقّ : أنّ حكم الثاني كحكم الأوّل ؛ لأنّ إنكاره إنكار لما علم حقيقة من الدين.

والإيراد عليه : بأنّ أصل أدلّة الإجماع لا يفيد العلم ، فما يتفرّع عليه أولى بذلك [٦] ، قد ظهر جوابه ممّا سبق [٧].

وأمّا الثالث : فالقطع بأحد الطرفين لا يخلو عن إشكال ؛ لأنّ إنكاره إنكار لما علم حقيقة من الشرع ؛ ولعدم تحقّق الكفر ما لم يتحقّق إنكار ما كان له مدخل في الدين.

فصل [١٥]

لا يجوز عندنا أن ينقسم الامّة إلى قسمين أو أكثر ، ويخطئ كلّ قسم في مسألة ؛ لأنّ المعصوم عليه‌السلام من جملتهم ، وهو لا يخطئ.


[١] لم يرد في « ب » : « عدد ».

[٢] راجع : المستصفى : ١٤٨ ، والمحصول ٤ : ١٩٩ ، والإحكام في أصول الأحكام ١ : ٣١٠ ، ونهاية السؤل ٣ : ٣١٨.

[٣] راجع الإحكام في أصول الأحكام ١ : ٣١٠ و ٣١١.

[٤] الصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والحجّ ، والجهاد.

[٥] راجع : تهذيب الوصول : ٢١٥ ، والمحصول ٤ : ٢٠٩ ، والإحكام في أصول الأحكام ١ : ٣٤٤.

[٦] أشار المحقّق الحلّي إلى هذا في معارج الاصول : ١٣٠.

[٧] سبق في ص ٣٥٥.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست