وأمّا عندهم ؛
فلأنّ المعتبر عدد [١] كلّ الامّة ، وإن كان أقلّ من عدد التواتر [٢] ، كما دلّ عليه الأدلّة السمعيّة [٣].
فصل [١٤]
الإجماع إمّا ظنّي
ـ وإنكار حكمه ليس بكفر وفاقا ـ أو قطعيّ ، وهو على ثلاثة أقسام :
[ الأوّل : ] ما
كان لحكمه مدخل في الدين ، وقد علم بالضرورة ، كاعتقاد التوحيد والرسالة والعبادات
الخمس [٤].
و [ الثاني : ] ما
كان لحكمه مدخل فيه وقد علم بالنظر.
و [ الثالث : ] ما
ليس لحكمه مدخل فيه.
ولا خلاف في أنّ
إنكار حكم الأوّل كفر. وأمّا الأخيران ، فقد اختلف فيهما [٥].
والحقّ : أنّ حكم
الثاني كحكم الأوّل ؛ لأنّ إنكاره إنكار لما علم حقيقة من الدين.
والإيراد عليه :
بأنّ أصل أدلّة الإجماع لا يفيد العلم ، فما يتفرّع عليه أولى بذلك [٦] ، قد ظهر جوابه ممّا سبق [٧].
وأمّا الثالث :
فالقطع بأحد الطرفين لا يخلو عن إشكال ؛ لأنّ إنكاره إنكار لما علم حقيقة من الشرع
؛ ولعدم تحقّق الكفر ما لم يتحقّق إنكار ما كان له مدخل في الدين.
فصل [١٥]
لا يجوز عندنا أن
ينقسم الامّة إلى قسمين أو أكثر ، ويخطئ كلّ قسم في مسألة ؛ لأنّ المعصوم عليهالسلام من جملتهم ، وهو لا يخطئ.