responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 383

وأمّا العامّة ، فأكثرهم على ذلك أيضا. وجوّزه بعضهم [١].

واحتجّ الأكثر بأنّ خطأهم في مسائل لا يخرجهم عن الاجتماع على الخطأ ، وهو منفيّ عنهم. وهذا بناء [٢] على أخذهم اللام في « الخطأ » للجنسيّة. وهذا اعتراف منهم بعدم خلوّ عصر من مصيب في كلّ الأحكام من حيث لا يشعرون ؛ لضرورة جواز أن يكون كلّ واحد منهم مخطئا في مسألة ، والآخر في اخرى [٣] لولاه.

وحجّة المجوّزين : أنّ المتبادر من الخبر المشهور نفي اجتماعهم على خطأ واحد ، وهو مبنيّ على أخذهم اللام في « الخطأ » للعهد.

فصل [١٦]

لا يجوز الاحتجاج بالإجماع فيما يتوقّف صحّته عليه ؛ لأنّه دور ، ويجوز في غيره إذا كان دينيّا وفاقا ، سواء كان من الأحكام الشرعيّة ، أو العقليّة كالوحدة وحدوث الأجسام. وإن كان دنيويّا ، كتدبير الجيوش وترتيب امور الرعيّة وأمثالهما ، فالظاهر جواز التمسّك به فيه ، وحرمة المخالفة ، وفاقا للمرتضى [٤] وبعض العامّة [٥]. أمّا عندنا ، فظاهر. وأمّا عندهم ، فلعموم الأدلّة.

وذهب الإماميّة إلى حجّيّة إجماع الأديان السابقة وجواز التمسّك به لأهلها [٦] ، ووافقهم من العامّة [٧] من أثبت حجّيّته بالعقل ، وخالفهم من أثبتها بالسمع ؛ للتخصيص المفهوم من قوله : « امّتي » ومن ظواهر أخر. وهو على ما اخترناه يحتاج إلى نكتة ، فتأمّل.


[١] قاله الفخر الرازي في المحصول ١ : ٢٠٦ ، والأسنوي في نهاية السؤل ٣ : ٣٢٩ و ٣٣٥.

[٢] خبر « هذا » أي هذا مبنيّ.

[٣] في « ب » : « الاخرى ».

[٤] الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ١٤٣.

[٥] منهم : الفخر الرازي في المحصول ٤ : ٢٠٦ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ١ : ٣٤٦ ، ونسبه إلى قاضي عبد الجبّار في أحد قوليه أيضا.

[٦] راجع نهاية الوصول إلى علم الأصول ٣ : ٢٧٣.

[٧] حكاه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ١ : ٣٤٦ وفصّله وقال : « لا فائدة في بيانه ». فتركه بلا رأي فيه.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست