وأمّا العامّة ،
فأكثرهم على ذلك أيضا. وجوّزه بعضهم [١].
واحتجّ الأكثر
بأنّ خطأهم في مسائل لا يخرجهم عن الاجتماع على الخطأ ، وهو منفيّ عنهم. وهذا بناء
[٢] على أخذهم اللام في « الخطأ » للجنسيّة. وهذا اعتراف منهم
بعدم خلوّ عصر من مصيب في كلّ الأحكام من حيث لا يشعرون ؛ لضرورة جواز أن يكون كلّ
واحد منهم مخطئا في مسألة ، والآخر في اخرى [٣] لولاه.
وحجّة المجوّزين :
أنّ المتبادر من الخبر المشهور نفي اجتماعهم على خطأ واحد ، وهو مبنيّ على أخذهم
اللام في « الخطأ » للعهد.
فصل [١٦]
لا يجوز الاحتجاج
بالإجماع فيما يتوقّف صحّته عليه ؛ لأنّه دور ، ويجوز في غيره إذا كان دينيّا
وفاقا ، سواء كان من الأحكام الشرعيّة ، أو العقليّة كالوحدة وحدوث الأجسام. وإن
كان دنيويّا ، كتدبير الجيوش وترتيب امور الرعيّة وأمثالهما ، فالظاهر جواز
التمسّك به فيه ، وحرمة المخالفة ، وفاقا للمرتضى [٤] وبعض العامّة [٥]. أمّا عندنا ، فظاهر. وأمّا عندهم ، فلعموم الأدلّة.
وذهب الإماميّة
إلى حجّيّة إجماع الأديان السابقة وجواز التمسّك به لأهلها [٦] ، ووافقهم من العامّة [٧] من أثبت حجّيّته بالعقل ، وخالفهم من أثبتها بالسمع ؛
للتخصيص المفهوم من قوله : « امّتي » ومن ظواهر أخر. وهو على ما اخترناه يحتاج إلى
نكتة ، فتأمّل.
[١] قاله الفخر
الرازي في المحصول ١ : ٢٠٦ ، والأسنوي في نهاية السؤل ٣ : ٣٢٩ و ٣٣٥.