يلزم قبوله هنا
أيضا. وإن لم يقبل هنا لعدم حجّيّته فيه ، يلزم عدم قبوله هناك أيضا ، والتوقّف
فيه كما في سائر المجملات.
والظاهر عدم
حجّيّة قوله في الصورتين ؛ لإمكان أن يكون حمله عن رأيه ، إلاّ أنّه يصلح تأييدا ،
ففي الصورة الاولى لمّا لم يكن له معارض ، يكون لحمله رجحان ، بخلاف الصورة
الثانية ؛ لوجود معارض أقوى.
فصل [٢١]
إذا كذّب الأصل
الفرع فلا ريب في سقوط روايته ؛ لأنّ أحدهما كاذب قطعا ، ولكن لا يقدح هذا في
عدالتهما ؛ لأنّ الكاذب لم يعرف بعينه ، واليقين لا يرتفع بالشكّ ، فإذا انفرد كلّ
منهما برواية حديث آخر ، يلزم قبوله ، وكذا إذا انفرد كلّ منهما بشهادة في واقعة
يلزم على الحاكم قبوله.
نعم ، لو اجتمعا
في سند رواية واحدة ، فلا ريب في سقوطها ؛ للقطع بكون واحد منهما فاسقا وإن لم
يعرف بعينه. وكذا لو شهدا معا في قضيّة واحدة ، فلا شكّ في عدم جواز قبول شهادتهما
معا ؛ لما ذكر ، بل على الحاكم أن يقبل شهادة واحد منهما لا على التعيين ، ويردّ
الآخر.
فإن قيل : كما
يلزم القطع بكذب أحدهما في صورة الاجتماع ـ ولذا يترك روايتهما وشهادة واحد منهما
ـ فكذا في صورة الانفراد إذا انفرد كلّ منهما بنقل رواية معيّنة ، أو أداء شهادة
في واقعة خاصّة ؛ فإنّ المجتهد علم أنّ أحدهما كاذب ، فإذا عمل بالروايتين معا لزم
عمله برواية الكاذب قطعا ، وهو باطل. وكذا الحاكم إذا اعتبر شهادتهما في
الواقعتين.
قلنا : لا نسلّم
بطلان اللازم فيما نحن فيه ؛ لأنّه إذا [١] تعبّدنا في
الاجتهاد ، والحكم بتحصيل العلم بعدالة رواة جميع الأخبار التي يعمل بها معا ، وشهود
جميع الوقائع كذلك. وليس كذلك ـ ومن ادّعى ذلك فعليه البيان ـ بل لا نتعبّد فيهما
إلاّ أن نعمل في كلّ رواية معيّنة ، وواقعة خاصّة بقول من علم عدالته ولم يزل عنه
ذلك ، ولا ريب في صدق ذلك على
[١] زمانيّة وخبر
أنّ أي بطلان اللازم مخصوص بهذا الزمان.