وممّا يدفع الأوّل
ما تقدّم [١] من جواز وقوع أحد المترادفين مقام الآخر في إفادة أصل
المعنى بلا شبهة.
واحتجّ القائل
بعدم الجواز مطلقا بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « نضّر الله من سمع مقالتي » [٢] إلى آخره ، وبأنّ فتح هذا الباب يؤدّي إلى الإخلال بمقصود الحديث ؛ لاختلاف
العلماء في معاني الألفاظ ، والتنبيه في الاستنباط ، فالنقل في كلّ مرّة يوجب
تغييرا ما حتّى يحصل تغيير كثير ، فيتغيّر المقصود بالكلّيّة [٣].
والجواب عن الأوّل
: أنّ النقل بالمعنى بشرطه تأدية على نحو السماع.
و [ الجواب ] عن
الثاني : أنّه خروج عن المتنازع فيه ؛ لأنّ النقل المجوّز ما لا يستلزم تغييرا ،
وإلاّ لم يجز وفاقا.
واحتجّ المفصّل
على الجزء الإثباتي بما أشرنا إليه أخيرا ، وعلى الجزء السلبي بمثل ما احتجّ به
المانع مطلقا.
وقد عرفت جوابه.
فصل [٢٠]
إذا روى ثقة خبرا
مجملا عن المعصوم وحمله على أحد محامله ، فالأكثر على لزوم حمله عليه ؛ لأنّ
الظاهر أنّه لم يحمله عليه إلاّ لقرينة.
وإن كان ظاهرا في
معنى وحمله على غيره ، فالأكثر على لزوم العمل بالظاهر ؛ لأنّه لازم العمل ، كما
تقدّم [٤]. وقول الراوي ليس حجّة حتّى يعارض ما هو حجّة ، بل هو كقول
غيره ، ولذا قال الشافعي : كيف أترك الحديث بقول من لو عاصرته لحاجته؟! [٥]
ولا يخفى أنّ ما
ذكر في الصورة الاولى يتأتّى هاهنا أيضا [٦] ، فإن قبل قوله
هناك لما ذكر ،