responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 293

وممّا يدفع الأوّل ما تقدّم [١] من جواز وقوع أحد المترادفين مقام الآخر في إفادة أصل المعنى بلا شبهة.

واحتجّ القائل بعدم الجواز مطلقا بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « نضّر الله من سمع مقالتي » [٢] إلى آخره ، وبأنّ فتح هذا الباب يؤدّي إلى الإخلال بمقصود الحديث ؛ لاختلاف العلماء في معاني الألفاظ ، والتنبيه في الاستنباط ، فالنقل في كلّ مرّة يوجب تغييرا ما حتّى يحصل تغيير كثير ، فيتغيّر المقصود بالكلّيّة [٣].

والجواب عن الأوّل : أنّ النقل بالمعنى بشرطه تأدية على نحو السماع.

و [ الجواب ] عن الثاني : أنّه خروج عن المتنازع فيه ؛ لأنّ النقل المجوّز ما لا يستلزم تغييرا ، وإلاّ لم يجز وفاقا.

واحتجّ المفصّل على الجزء الإثباتي بما أشرنا إليه أخيرا ، وعلى الجزء السلبي بمثل ما احتجّ به المانع مطلقا.

وقد عرفت جوابه.

فصل [٢٠]

إذا روى ثقة خبرا مجملا عن المعصوم وحمله على أحد محامله ، فالأكثر على لزوم حمله عليه ؛ لأنّ الظاهر أنّه لم يحمله عليه إلاّ لقرينة.

وإن كان ظاهرا في معنى وحمله على غيره ، فالأكثر على لزوم العمل بالظاهر ؛ لأنّه لازم العمل ، كما تقدّم [٤]. وقول الراوي ليس حجّة حتّى يعارض ما هو حجّة ، بل هو كقول غيره ، ولذا قال الشافعي : كيف أترك الحديث بقول من لو عاصرته لحاجته؟! [٥]

ولا يخفى أنّ ما ذكر في الصورة الاولى يتأتّى هاهنا أيضا [٦] ، فإن قبل قوله هناك لما ذكر ،


[١] تقدّم في ص ٤٣.

[٢] تقدّم تخريجه في ص ٢٥٤.

[٣] تقدّم في ص ٢٩٢.

[٤] في ص ٢٢٠.

[٥] حكاه عنه ابن الحاجب في منتهى الوصول : ٨٦ ، والقاضي عضد الدين في شرح مختصر المنتهى ١ : ١٨٢.

[٦] في « ب » : « أيضا بقول ».

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست