كلّ واحد من
الروايتين والواقعتين ؛ نظرا إلى أنّ الشكّ لا يزيل اليقين.
نعم ، لو اعتبر
العلم بصدق رواتهما ، أو بيّنتهما معا ـ أي من حيث الاجتماع ـ فلا يجوز العمل ؛
ولا دليل عليه.
هذا ، وأمّا إذا
لم يكذّب الأصل الفرع ، بل كان شاكّا ـ بأن يقول : لا أدري رويته أم لا ـ فالأكثر
على قبولها ؛ لأنّ العدل روى رواية ولم يكذّبه الأصل ؛ فيجب قبولها. وسكوت الأصل
لا ينافيه ، كما إذا مات أو جنّ.
احتجّ الخصم بأنّه
لو جاز ذلك في الرواية لجاز في الشهادة أيضا ، واللازم منتف قطعا [١].
والجواب : أنّ باب
الشهادة أضيق ، كما أشرنا إليه فيما تقدّم [٢].
وبأنّه لو جاز ذلك
لجاز للحاكم العمل بحكمه إذا نسيه وشهد به شاهدان.
واجيب بالتزامه.
هذا ، والظاهر أنّ
الأصل لو قال : ظنّي أنّه ما رويته ، لكان حكمه كذلك إذا جزم الفرع بروايته عنه ؛
لتأتّي ما ذكر فيه أيضا.
نعم ، إن كان
الفرع أيضا ظانّا في روايته عنه ، أو شاكّا ، أو كان كلاهما شاكّين ، سقطت روايته
؛ لتعارض كلّ واحد من الظنّ [٣] والشكّ بمثله ، ويبقى أصل العدم سالما.
والضابط : أنّه إن
تعادل قولهما أو ترجّح قول الأصل ، وجب الردّ ، وإلاّ القبول. ووجهه ظهر ممّا ذكر
سابقا ولا حقا.
فصل [٢٢]
قد يوجد في الرواة
من لم يذكر في كتب الرجال بجرح ولا تعديل ، ولكنّ مشايخنا المتقدّمين قد أكثروا
الرواية عنهم ، واعتنوا بشأنهم ، وفقهاؤنا المتأخّرون حكموا بصحّة أخبارهم في
أسانيدها ، نحو أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، والحسين بن الحسن بن [٤]