أجمع الأصحاب على
جواز نقل الحديث بالمعنى مطلقا للعارف بمواقع الألفاظ مع عدم قصور الترجمة عن
إفادة ما يفيده الأصل ، وتساويهما في الجلاء والخفاء ؛ لأنّ الخطاب قد يقع بالمحكم
أو المتشابه لحكمة خفيّة ، فلا يجوز تغييره. وأمّا لغيره ، فلا يجوز وفاقا.
والدليل عليه ـ بعد
الإجماع ـ كون المقصود من التخاطب إفادة أصل المعنى من غير اعتبار باللفظ ؛
والأخبار المستفيضة من طرقنا [١] ؛ والقطع بنقل الأحاديث عن النبيّ والأئمّة ـ صلوات الله
عليهم ـ في وقائع متّحدة بألفاظ مختلفة ، ولا ريب في أنّ قولهم واحد ، والباقية
نقل بالمعنى ؛ وما روي عن جمع من الرواة أنّهم قالوا : « قال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم » أو « واحد من الأئمّة عليهمالسلام كذا [٢] ، أو نحوه » ؛ والقطع بتفسير الحديث بالعجميّة ،
فبالعربيّة أولى ؛ وما ورد في القرآن من القصّة الواحدة بألفاظ مختلفة [٣] مع أنّها إمّا وقعت بغير العربيّة ، أو بعبارة واحدة منها ، بل نعلم أنّ جميع
القصص القرآنيّة لم تقع بهذه الألفاظ والنظم ، فإن وقعت بالعربيّة ، وقعت بعبارة
اخرى ؛ للقطع بكون القرآن معجزة ، فلا يقدر البشر أن يأتي بهذه الألفاظ بهذا النظم
والتأليف.
هذا ، وذهب بعض
العامّة إلى عدم جوازه مطلقا [٤]. وذهب بعض آخر إلى جوازه بلفظ مترادف ـ أي تبديل ألفاظ
الحديث بألفاظ ترادفها ـ وعدم جوازه بغيره [٥].
والأدلّة المذكورة
تدفع القولين.
[١] منها ما في
الكافي ١ : ٥١ ، باب رواية الكتب والحديث ... ، ح ٢ و ٣ و ٥.