responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 171

ولو قال : « لو فعلت ما ليس فيه رضى فعليّ كذا » فترك إحدى الواجبات ، ففيه الوجهان ، وقد عرفت الحقّ.

فصل [٢١]

الفهم شرط التكليف ، وبه قال أصحابنا وكلّ من أحال تكليف المحال [١] ؛ للزومه لولاه ، ولو لم يكن شرطا له لصحّ تكليف البهائم.

وقد ورد أخبار كثيرة بأنّ التكليف يتوقّف على فهم المكلّف وعلمه [٢]. ويدلّ عليه بعض الآيات [٣] أيضا.

واحتجّ المخالف : بأنّه تعلّق بالصبي والمجنون ضمان ما أتلفاه [٤] ، ومع اشتراط التكليف بالفهم لا معنى لضمانهما.

واجيب : بأنّه ليس بتكليف ، بل من الأسباب ، والمكلّف بها الوليّ ، وعلى تقدير تعلّق التكليف بهما ـ نظرا إلى دخول الحكم الوضعي في الشرعي ـ لا منع أيضا ؛ لأنّه يجوز التخلّف عن الأصل باعتبار النصّ. ومن ذلك صحّة جميع ما تعلّق بغير المكلّفين من الأحكام الوضعيّة على فرض الثبوت ، كضمان النائم والسكران ما أتلفاه. وقد تقدّم أيضا ما ينفع في المقام [٥].

واحتجّ أيضا : بأنّه تعالى خاطب السكران بقوله : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ )[٦] ، ومخاطبة السكران من باب التكليف بمن لا يعلم [٧].


[١] كذا في النسختين. والأولى : « التكليف بالمحال ».

[٢] منها : ما في التوحيد : ٤١٠ ـ ٤١٣ ، باب التعريف والبيان والحجّة والهداية ، ح ٢ ـ ٤ و ٧ ـ ١١ ، ومنها : حديث رفع القلم ، كما في بحار الأنوار ٤٠ : ٢٧٧ ، ح ٤١ ، ومنها : حديث الرفع ، كما في الخصال ٢ : ٤١٧ ، باب التسعة ، ح ٩ ، ووسائل الشيعة ١٥ : ٣٦٩ ، أبواب جهاد النفس ، الباب ٥٦ ، ح ١.

[٣] منها : قوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها ) ، الطلاق (٦٥) : ٧.

[٤] حكاه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ١ : ٢٠٠.

[٥] أجاب به الآمدي في المصدر.

[٦] النساء (٤) : ٤٣.

[٧] راجع الإحكام في أصول الأحكام ١ : ٢٠١.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست