وأيضا لو كان
المكلّف به في النهي الكفّ [١] ، يلزم أن لا يترتّب الإثم على ترك الواجب [٢] بدون الكفّ [٣] ، فمن ترك الصلاة مثلا من دون أن يكفّ نفسه [٤] ويوطّنه على الترك ، لا يكون معاقبا وهو باطل.
وأيضا إذا كان
المطلوب بالنهي هو الكفّ ، فيكون فعلا واجبا ، فتركه إنّما يتحقّق بالكفّ عنه على
ما هو الفرض ، فيترتّب الإثم في الحرام على الكفّ عن الكفّ ، مع أنّ فاعل الحرام
لا يجد من نفسه الكفّ عن الكفّ.
وأيضا على تفسير
القدرة يدخل عدم الفعل في المقدور ، كما لا يخفى [٥].
وكيفيّة التفريع
على الخلاف الأوّل : أنّه إذا قال : « إن خالفت أمري ، فأنت عليّ كظهر أمّي » فقال
لها : « لا تكلّمي زيدا » فكلّمته ، فعلى القول الأوّل يقع الظهار ؛ لأنّ المراد
من قوله : « لا تكلّمي » اسكتي ، فوقع مخالفة الأمر. وعلى القول الثاني لا يقع ؛
لأنّه لم يقع مخالفة الأمر ، بل النهي.
وعلى القول الأوّل
يلزم أن يكون النهي عن كلّ شيء أمرا بضدّه ، فإذا كان له ضدّ واحد يتعيّن ، وإن
كان له أضداد فيكفي واحد منها. ولا يخفى أنّ ثبوت هذا [٦] لا ينافي ما ذهبنا إليه [٧] ؛ لأنّ هذا إنّما يكون على سبيل الاستلزام لا العينيّة [٨].
ويتفرّع على
الثاني [٩] أنّه لو حصلت نخامة في فم الصائم ، فتركها حتّى نزلت
بنفسها إلى جوفه ، فعلى القول الثاني لا يبطل صومه ، بل إنّما هو في صورة ابتلعها
قصدا. وعلى القول الثالث يبطل.
[١] في هامش « أ » :
« لا النفي ؛ لعدم كونه مقدورا ».
[٢] في هامش « أ » :
« لعدم كونه مقدورا ، ووجوب ترتّب الإثم على المقدور الصادر من المكلّف ».