وُجُوهَكُمْ
)[١]( فَإِذا قَرَأْتَ
الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ )[٢]( وَإِذا حُيِّيتُمْ
بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا )[٣] غير مسلمة ، وعموم الاوقات في الايات ليس لدلالتها عليه
، بل للإجماع والاخبار.
والمراد
بالنداء الاذان ، يعني : اذا أذن في يوم الجمعة للصلاة. واللام فيها للعهد ،
والمعهود صلاة الظهر المذكورة في قوله ( أَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ )[٤] وأمثالها ، وهي ـ أي : الظهر ـ أول صلاة صلاها رسول
الله صلىاللهعليهوآله ، وهي الصلاة الوسطى التي خصها الله من بين الصلوات
اليومية بالامر بالمحافظة عليها ، بعد الامر بالمحافظة على الجميع ، كما دلت عليه
الاخبار وصرحت به الاخبار وسيأتي مفصلا.
وذلك لان اللام
منها لا يحتمل أن يكون للجنس ولا للاستغراق ، وهو ظاهر ولا للعهد الذهني لانه
موضوع للحقيقة المتجددة في الذهن ، وارادة الفرد المنتشر منه محتاجة الى القرينة ،
وليست فليست ، مع أنه غير مستلزم للمطلوب ، فتعين كونه للعهد الخارجي ، ولا عهد في
موضع من القرآن بصلاة الجمعة.
فان قلت :
العهد الخارجي على ثلاثة أقسام : الذكري ، وهو الذي تقدم لمصحوبه ذكر ، نحو ( كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً
فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ )[٥] والعلمي ، وهو الذي تقدم لمدخوله علم ، نحو ( بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً )[٦]( إِذْ يُبايِعُونَكَ
تَحْتَ الشَّجَرَةِ )[٧] لان ذلك كان معلوماً عندهم. والحضوري ،