responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 468

نحو ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) [١] فيجوز أن يكون المراد هنا الثاني ، اذ لا مانع له دون الاول.

قلت : هذا مع أنه خارج عن موضع استدلالهم انما يصح أن لو ثبت بطريق صحيح أن نزول الآية انما كان بعد علمهم بوجوب صلاة الجمعة ، واشتهارها وشيوعها فيما بينهم ، ودون ثبوتها خرط القتاد ، وكيف لا؟ وهم انما يثبتون أصل وجوبها بالاية ، فكيف يصح هذا الاحتمال والحال هذه؟ بل صرح بعض مثبتي وجوبها بأنها ما كانت معهودة ولا مشروعة قبل نزولها.

هذا و « من » اما للابتداء وعلامته صحة ايراد « الى » أو ما يفيد معناه في مقابلتها أي : اذا نودي نداءً ناشئاً من مؤذني يوم الجمعة الى الصلاة ، فعليكم السعي الى ذكر الله. فاللام هنا مفيدة لمعنى الانتهاء ، كالباء في قولنا « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » واما بمعنى « في » كما أومأنا اليه ، فانه في الظروف كثيراً ما يقع بمعناه ، نحو « من بيننا وبينك حجاب ، وكنت من قدامكم » ولعله من أظهر الوجوه فان المراد بالنداء هنا ما يقع في وسط يوم الجمعة وعرضه ، لا ما يقع في أوله وابتدائه تأمل فيه.

واما للتعليل مثله ( مِمّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً ) [٢] ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [٣].

واما للتبيين ، وهو اظهار المقصود من أمر مبهم ، فهو هنا بيان لـ « اذا » لان قولك وقت نداء الصلاة « وجب عليكم السعي اليها » مبهم ، فاذا قلت : الذي هو يوم الجمعة ، ظهر المقصود ورفع الابهام.


[١] سورة المائدة : ٣.

[٢] سورة نوح : ٢٥.

[٣] عوالى اللئالي ١ / ٤٤ ، برقم : ٥٥.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست