responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 245

مست النار.

على أنه لو كانت هذه اللفظة منتقلة على كل حال الى الافعال الشرعية المخصوصة لصح أن نحملها في الخبر على خلاف ذلك ، ونردها الى أصلها بالادلة ، وان كان الاولى لو لا الادلة أن نحمل على مقتضى الشرع.

فمن الادلة ما رواه ابن عباس أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أكل كتف شاة وقام وصلى ولم يتوضأ.

وروى عطاء عن أم سلمة قالت : قربت جنباً مشوياً الى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأكل منه وصلى ولم يتوض.

وروى محمد بن المنكدر عن جابر أنه قال : كان آخر أمري من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ترك الوضوء مما مست النار.

وكل هذه الاخبار يوجب العدول عن ظاهر الخبر الاول لو كان له ظاهر ، فكيف وقد بينا أنه لا ظاهر له ، ثم طول الكلام في اشتقاق الوضوء بما لا طائل هنا تحته [١].

أقول : غاية ما دلت عليه هذه الادلة أن الوضوء في اللغة أو في عرف الشرع قد يطلق ويراد به النظافة وغسل اليد مع القرينة ، وهذا يؤذن بأن اطلاقه عليها مجاز في هذا العرف ، فيكون بدون القرينة كما فيما نحن فيه حقيقة في الافعال المخصوصة.

فهذه الادلة لنا لا علينا. فكيف توجب العدول عن ظاهر الخبر ، وقد عرفت أن له ظاهراً ، على أن خبر جابر ليس بنص فيما رامه ، بل لا دلالة لشي‌ء من هذه الاخبار عليه ، فان أكل الطعام كما يصح أن يكون قرينة على المعنى اللغوي ، كذلك القيام الى الصلاة يصح أن يكون قرينة على المعنى الشرعي ، والقرينتان متعارضتان


[١] أمالى السيد المرتضى ٢ / ٥٨ ـ ٥٩.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست