responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 244

هو المنتقل من اللغة الى عرف الشرع والمختص بالافعال المعينة ، وكذلك المضاف منه الى الحدث أو الصلاة وما أشبههما. فأما المضاف الى الطعام وما يجري مجراه فباق على أصله.

ألا ترى أنهم لو قالوا : توضأت من الطعام ومن الغمرة ، أو توضأت للطعام لم يفهم منه الا الغسل والتنظيف ، فاذا قال : توضأت اطلاقاً ، وتوضأت من الحدث أو للصلاة ، فهم منه الافعال الشرعية ، فليس ينكر ما ذكرنا من اختصاص النقل ، لانه كما يجوز انتقال اللفظة من فائدة في اللغة الى فائدة في الشرع على كل وجه ، فكذلك يجوز أن ينتقل على وجه ويبقى من الوجوه التي لم تنتقل منه على ما كان عليه في اللغة.

محل تأمل ، مع أن هذا الخبر ليس من قبيل قولهم « توضأت من الطعام » فان الوضوء فيه لم يضف الى الطعام وما يجري مجراه ، بل هو من قبيل قولهم « توضأت » اطلاقاً ، ولذلك ذهب قوم من الفقهاء الى أن المراد به وضوء الصلاة وذلك لان كلمة « ما » كما يصح حملها على الطعام ونحوه يصح حملها على الماء الحار ، بل حملها عليه أولى ليكون الوضوء على معناه الشرعي من غير مزاحمة شبهة ، مع غنائه عن الحذف كما سبق فتأمل.

ثم قال قدس‌سره متصلا بما نقلناه عنه آنفاً : وقد ذهب كثير من الناس الى أن اطلاق لفظة « مؤمن » منتقل من اللغة الى عرف الدين ومختص باستحقاق الثواب ، وان كان مقيدها باقياً على ما كان عليه في اللغة.

ويبين ذلك أيضاً ما روي عن الحسن أنه قال : الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم. وانما أراد غسل اليد بغير شك.

وروى عن قتادة أنه قال : غسل اليد وضوء. وروى عكرش أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أكل وغسل يده ومسح ببل يده وجهه وذراعيه ورأسه وقال : هكذا الوضوء مما

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست