هو المنتقل من اللغة الى عرف الشرع والمختص بالافعال المعينة ، وكذلك
المضاف منه الى الحدث أو الصلاة وما أشبههما. فأما المضاف الى الطعام وما يجري
مجراه فباق على أصله.
ألا ترى أنهم
لو قالوا : توضأت من الطعام ومن الغمرة ، أو توضأت للطعام لم يفهم منه الا الغسل
والتنظيف ، فاذا قال : توضأت اطلاقاً ، وتوضأت من الحدث أو للصلاة ، فهم منه
الافعال الشرعية ، فليس ينكر ما ذكرنا من اختصاص النقل ، لانه كما يجوز انتقال
اللفظة من فائدة في اللغة الى فائدة في الشرع على كل وجه ، فكذلك يجوز أن ينتقل
على وجه ويبقى من الوجوه التي لم تنتقل منه على ما كان عليه في اللغة.
محل تأمل ، مع
أن هذا الخبر ليس من قبيل قولهم « توضأت من الطعام » فان الوضوء فيه لم يضف الى
الطعام وما يجري مجراه ، بل هو من قبيل قولهم « توضأت » اطلاقاً ، ولذلك ذهب قوم
من الفقهاء الى أن المراد به وضوء الصلاة وذلك لان كلمة « ما » كما يصح حملها على
الطعام ونحوه يصح حملها على الماء الحار ، بل حملها عليه أولى ليكون الوضوء على
معناه الشرعي من غير مزاحمة شبهة ، مع غنائه عن الحذف كما سبق فتأمل.
ثم قال قدسسره متصلا بما نقلناه عنه آنفاً : وقد ذهب كثير من الناس
الى أن اطلاق لفظة « مؤمن » منتقل من اللغة الى عرف الدين ومختص باستحقاق الثواب ،
وان كان مقيدها باقياً على ما كان عليه في اللغة.
ويبين ذلك
أيضاً ما روي عن الحسن أنه قال : الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم.
وانما أراد غسل اليد بغير شك.
وروى عن قتادة
أنه قال : غسل اليد وضوء. وروى عكرش أن رسول الله صلىاللهعليهوآله أكل وغسل يده ومسح ببل يده وجهه وذراعيه ورأسه وقال :
هكذا الوضوء مما