المتبادر ، لا على الاحتمالات البعيدة عن الاذهان ، كما هو المقرر في أصول
الاعيان.
فقول سيدنا في
المدارك : وهي لا تدل صريحاً على جواز المخالفة لاحتمال أن يكون قوله « من الكوفة
» صفة لرجل لا صلة ليحج كما ترى.
وبالجملة
يستفاد منه أن النائب له أن يحج عن المنوب من بلد استطاعته ، ومن مسقط رأسه ، ومن
موضع موته ، ومن غيرها من المواضع والبلدان.
ولا يتفاوت
الحال في ذلك بين أن يكون قوله « من الكوفة » صفة لرجل ، أو صلة ليحج ، بل يستفاد
منه أن شرط المستأجر وان تعلق به غرض يجوز مخالفته ومع ذلك يستحق الاجير الاجرة
المسماة ، لانه عليهالسلام لم يحكم برد شيء من الحجة ، بل قال : ان حجه الذي آجر
نفسه لقضاه قد تم ، فيستحق به الاجرة.
وظاهر الكليني
يفيد أنه يعمل بمضمون هذا الخبر ، لانه أورده في باب من يعطى حجة فيخرج من غير
الموضع الذي يشترط [١]. ولم يأوله مع ما سبق منه في صدر الكتاب من أنه لا يورد
فيه الا ما يعمل به ، فتأمل.
وقال الشهيد في
الدروس : ولو شرط سلوك طريق معين وجب مع الفائدة ، فلو سلك غيره رجع عليه بالتفاوت
، وقال الشيخ : لا يرجع لاطلاق رواية حريز في من استوجر للحج من الكوفة فحج من
البصرة ، قال : لا بأس. وفيها دليل على أنه لا يتعين المسير من نفس بلد الميت [٢] انتهى كلامه
رفع مقامه.
فقول الشيخ ابن
ادريس بوجوب القضاء من عين البلد وفسر ببلد الموت مما لا دليل له عليه ، وان ادعى
تواتر الاخبار عليه ، بل هذا الخبر حجة عليه.
وأما ما رواه
احمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج ، من أين يحج عنه؟ قال :