يندفع بأن
مقدمة الواجب اذا لم تكن مقصودة بالذات لا تجب وهو هنا كذلك ، ومن ثم لو سافر الى
الحج لا بنيته أو بنية غيره ، ثم بدا له بعد الوصول الى الميقات الحج أجزأ ، وكذلك
لو سافر ذاهلا أو مجنوناً ثم كمل قبل الاحرام أو آجر نفسه في الطريق لغيره ، أو حج
متسكعاً بدون الغرامة ، أو في نفقة غيره أو غير ذلك من الصوارف عن جعل الطريق
مقدمة للواجب.
وكثير من
الاخبار ورد مطلقاً في وجوب الحج عنه ، وهو لا يقتضي زيادة على أفعاله المخصوصة ،
كما يفيده ظاهر هذا الخبر.
فان المفهوم
منه أن القدر المعتبر في صحة حج الاجير هو قضاء جميع المناسك من أي بلد حج عنه ،
ولا يتعين عليه بلد بخصوصه ، بل يستفاد منه أن المستأجر اذا شرط عليه أن يحج عنه
من موضع معين وان تعلق به غرض جاز له مخالفته ، ولا يقدح ذلك في صحة حجه واستحقاقه
الاجرة كملا.
وذلك لان
احتمال كون قوله « من الكوفة » صفة لرجل كما قيل بعيد. أما أولا ، فلان قوله « من
البصرة » لا شك أنه متعلق بقوله « فحج » وصلة له ، فهذا قرينة على أن قوله « من
الكوفة » متعلق بقوله « يحج » وصلة له لا صفة لرجل.
وأما ثانياً ،
فلاحتياجه الى القول بحذف المضاف ومتعلق الظرف ، أي :
عن رجل يكون من أهل الكوفة ، والاصل عدمه ، فهو مخالف له يرتكب من غير ضرورة.
وأما ثالثاً ،
فلان الامر لو كان كذلك لكان الظاهر أن يقول عن رجل من الكوفة أعطى رجلا ، لان هذا
مع سلامته عن توهم خلاف المقصود سالم عن الفصل بالاجنبي بين الصفة والموصوف وهو
قوله « يحج عنه ».
ومدار
الاستدلال من السلف الى الخلف بالايات والروايات على الظاهر