على قدر ماله ان وسعه ماله فمن منزله ، وان لم يسعه ماله من منزله فمن
الكوفة ، فان لم يسعه من الكوفة فمن المدينة [١].
فمع أنه غير
نقي السند ، لان محمد بن عبد الله غير معروف ، وتوسطه بين ابن أبي نصر وأبي الحسن
الرضا عليهالسلام غير معهود ، بل المعهود عدم الواسطة ، محمول : اما على
الاستحباب ، أو على ما اذا عين قدراً يسع من منزله.
ومع ذلك فالقول
بوجوب القضاء من عين البلد محل نظر ، لانه خلاف ما دلت عليه صحيحة حريز ، حيث أن
الرجل قد أعطى قدراً وسع الحج من الكوفة وهو لم يحج عنه منها بل حج من البصرة ،
وهو عليهالسلام قد نفى عنه البأس وحكم بكونه تاماً بشرط قضاء جميع
المناسك ، فتأمل.
قيل : ان
الخلاف فيما لو أطلق الوصية ، أو علم أن عليه حجة الاسلام ولم يوص بها ، وأما اذا
عين قدراً وسع الحج من منزله ولم يكن الزائد عن أجرته من الميقات زائداً عن ثلث
التركة ، فتعين الوفاء به اجماعاً فيقضي من بلده ، فان ثبت الاجماع فهو المتبع
والا ففيه ما مر.
تم استنساخ
وتصحيح هذه الرسالة في (١٣) محرم سنة (١٤١١) هـ ق في مشهد مولانا الرضا عليهالسلام على يد العبد السيد مهدي الرجائي عفي عنه.