responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 232

على قدر ماله ان وسعه ماله فمن منزله ، وان لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة ، فان لم يسعه من الكوفة فمن المدينة [١].

فمع أنه غير نقي السند ، لان محمد بن عبد الله غير معروف ، وتوسطه بين ابن أبي نصر وأبي الحسن الرضا عليه‌السلام غير معهود ، بل المعهود عدم الواسطة ، محمول : اما على الاستحباب ، أو على ما اذا عين قدراً يسع من منزله.

ومع ذلك فالقول بوجوب القضاء من عين البلد محل نظر ، لانه خلاف ما دلت عليه صحيحة حريز ، حيث أن الرجل قد أعطى قدراً وسع الحج من الكوفة وهو لم يحج عنه منها بل حج من البصرة ، وهو عليه‌السلام قد نفى عنه البأس وحكم بكونه تاماً بشرط قضاء جميع المناسك ، فتأمل.

قيل : ان الخلاف فيما لو أطلق الوصية ، أو علم أن عليه حجة الاسلام ولم يوص بها ، وأما اذا عين قدراً وسع الحج من منزله ولم يكن الزائد عن أجرته من الميقات زائداً عن ثلث التركة ، فتعين الوفاء به اجماعاً فيقضي من بلده ، فان ثبت الاجماع فهو المتبع والا ففيه ما مر.

تم استنساخ وتصحيح هذه الرسالة في (١٣) محرم سنة (١٤١١) هـ ق في مشهد مولانا الرضا عليه‌السلام على يد العبد السيد مهدي الرجائي عفي عنه.


[١] فروع الكافى ٤ / ٣٠٨ ، ح ٣.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست