قال ملا ميرزا
محمد في الأوسط : الوجه التوقف فيما يرويه لتعارض الأقوال فيه.
أقول : فلا يصح
الاحتجاج بروايته هذه على دوام إباحة الخمس ، ولا برواية أبي سيار المتقدمة ،
فإنها حسنة لا صحيحة ، كما اعترف به الأردبيلي رحمهالله حيث قال : قال في المختلف : انها صحيحة الا أن مسمع بن
عبد الملك أبا سيار ما صرح بتوثيقه بل مدح [١].
أقول : وفيه ان
الكشي نقل عن محمد بن مسعود أنه قال : سألت علي بن الحسن بن فضال عن مسمع هذا ،
فقال : انه من أهل البصرة وكان ثقة [٢]. فهذا تصريح بتوثيقه ، ولعله رحمهالله لم يعتبر توثيق ابن فضال ، وهو مشكل.
الفصل
الثالث
[
ضعف القول بالوصية بالخمس ودفنه ]
وكذلك القول
بالوصية به وبدفنه ضعيفان ، إذا التأخير فيه آفات ، وهو عليهالسلام غني عن مثل هذا المال وشيعته محتاجون اليه ، ولا ضرر في
صرفه فيهم عليه ، فهو أولى من تأخيره إلى زمان حضوره.
كما أشار إليه صاحب
المفاتيح فيه في حاشيته المعلقة على قوله « ولو صرف الكل إليهم لكان أحوط وأحسن »
بقوله : وربما يؤيد ذلك على تقدير ثبوت حقه عليهالسلام بأنه لا ضرر في مثل هذا التصرف عليه بوجه ، فينتفى
المانع منه ، بل يعلم رضاه إذا كان المدفوع اليه من أهل الاضطرار والتقوى ، وكان
المال في معرض التلف