مع التأخير ، كما هو الغالب في مثل هذا الزمان ، فيكون دفعه إليهم إحساناً
محضاً و ( ما عَلَى
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ).
أقول : إلى هنا
مذكور في المدارك ، ثم قال السيد السند : وهو حسن لو لا ما تلوناه سابقاً من
الاخبار المتضمنة لتحليلهم عليهمالسلام لشيعتهم من ذلك ، وطريق الاحتياط بالنسبة إلى المالك
واضح.
أقول : وفيه ما
عرفته.
ثم قال صاحب
المفاتيح : ولو صحت الرواية الواردة بوجوب إتمام كفايتهم عليه عليهالسلام لكان القول به متعيناً ، لكن في سنده ضعف ، وأنكره
الحلي [١] محتجاً بأن الله سبحانه جعل للإمام قسطاً وللباقين قسطاً ، فلو أخذ الفاضل
وأتم الناقص لم يبق للتقدير فائدة ، ولا يخلو من قوة [٢].
أقول : وعلى
هذا فلا يجب صرف حقه عليهالسلام في الأصناف الباقين ، بل يجوز صرفه فيهم وفي غيرهم من
أهل ولايته وفقراء شيعته إذا كانوا مضطرين اليه ومن أهل التقوى ، إذ لا دليل على
وجوب صرفه في باقي الأصناف على سبيل تتمة مؤونتهم ومعوز نفقتهم ، الا ما ورد أنه عليهالسلام لو كان ظاهراً ، أو كان هؤلاء محتاجين الى نصيبه لصرفه
فيهم حتى يستغنوا به عن غيره ، لان الناقص عليه كما أن الزائد له ، وقد عرفت ما
فيه.
وإذا سقط هذا
فيجوز صرفه في الفريقين ، لما في التأخير بالدفن أو الوصية به من الآفات مع غناه عليهالسلام عنه بما جعله الله من مفاتيح كنوز الأرض وغيرها ، وهذا
هو الفارق بين الخمس والزكاة إذا عدم مستحقها.
واليه أشار ابن
حمزة بقوله : وإذا لم يكن الامام حاضراً فقد ذكر فيه أشياء