responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 115

مع التأخير ، كما هو الغالب في مثل هذا الزمان ، فيكون دفعه إليهم إحساناً محضاً و ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ).

أقول : إلى هنا مذكور في المدارك ، ثم قال السيد السند : وهو حسن لو لا ما تلوناه سابقاً من الاخبار المتضمنة لتحليلهم عليهم‌السلام لشيعتهم من ذلك ، وطريق الاحتياط بالنسبة إلى المالك واضح.

أقول : وفيه ما عرفته.

ثم قال صاحب المفاتيح : ولو صحت الرواية الواردة بوجوب إتمام كفايتهم عليه عليه‌السلام لكان القول به متعيناً ، لكن في سنده ضعف ، وأنكره الحلي [١] محتجاً بأن الله سبحانه جعل للإمام قسطاً وللباقين قسطاً ، فلو أخذ الفاضل وأتم الناقص لم يبق للتقدير فائدة ، ولا يخلو من قوة [٢].

أقول : وعلى هذا فلا يجب صرف حقه عليه‌السلام في الأصناف الباقين ، بل يجوز صرفه فيهم وفي غيرهم من أهل ولايته وفقراء شيعته إذا كانوا مضطرين اليه ومن أهل التقوى ، إذ لا دليل على وجوب صرفه في باقي الأصناف على سبيل تتمة مؤونتهم ومعوز نفقتهم ، الا ما ورد أنه عليه‌السلام لو كان ظاهراً ، أو كان هؤلاء محتاجين الى نصيبه لصرفه فيهم حتى يستغنوا به عن غيره ، لان الناقص عليه كما أن الزائد له ، وقد عرفت ما فيه.

وإذا سقط هذا فيجوز صرفه في الفريقين ، لما في التأخير بالدفن أو الوصية به من الآفات مع غناه عليه‌السلام عنه بما جعله الله من مفاتيح كنوز الأرض وغيرها ، وهذا هو الفارق بين الخمس والزكاة إذا عدم مستحقها.

واليه أشار ابن حمزة بقوله : وإذا لم يكن الامام حاضراً فقد ذكر فيه أشياء


[١] أراد به محمد بن إدريس « منه ».

[٢] مفاتيح الشرائع ١ / ٢٢٩.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست