responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 113

وقسميها من المتاجر والمساكن [١] ، أو بما ينتقل إلينا ممن لا يرى وجوب الخمس أو بغير ذلك كما مر مفصلا.

إذا الجمع بين الاخبار مهما أمكن أولى من اطراح بعضها رأساً ، وخاصة إذا كان ذلك البعض مما تلقاه بالقبول جم غفير من الفحول وجمع كثير من اولي الألباب والعقول.

ويشيد أركان بعض ما قلناه أن ظاهر بعض الاخبار أن أصحابهم عليهم‌السلام كانوا يسألونهم عن إباحة الجارية المشتراة من المخالفين ومهر الزوجة والميراث وأرباح تجارات ، أو هبة أو هدية كانت تصيبهم من أهل الخلاف ، فأباحوا لهم ذلك ، لا ما يوجد عند الشيعة مما يجب عليهم فيه الخمس.

روى سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رجل وأنا حاضر : حلل لي الفروج ، ففزع أبو عبد الله عليه‌السلام فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق انما يسألك خادماً يشتريها ، أو امرأة يتزوجها ، أو ميراثاً يصيبه ، أو تجارة ، أو شيئاً أعطيته [٢] فقال : هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي ، وما يولد منهم الى يوم القيامة فهو لهم حلال ، أما والله لا يحل الا لمن أحللنا له ، لا والله ما أعطينا أحداً ذمة ، وما عندنا لأحد عهد ولا لأحد عندنا ميثاق [٣].

أقول : سالم بن مكرم مختلف فيه ، وثقة النجاشي [٤] ، وضعفه البرقي ، وقال الشيخ الطوسي : انه ضعيف [٥] جداً ، وقال في موضع آخر انه ثقة.


[١] المتاجر ما يشترى من متعلق الخمس ممن لا يخمس. والمساكين ما يتملك منها في أرض مختصة بالإمام « منه ».

[٢] في التهذيب : أعطاه.

[٣] تهذيب الأحكام ٤ / ١٣٧ ، ح ٦.

[٤] رجال النجاشي ص ١٨٨.

[٥] الفهرست للشيخ ص ٧٩.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست