responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 597

وصول ماله به الضرر المتوجّه إلى المالك.

والأوّل منفيّ بالإجماع بل الضرورة ؛ لعدم مجوّز شرعيّ على منع المالك عن عين ماله وحرمانه عنه وتبديله إيّاه في مثل المقام ، بل ربّما لا يرضى الغاصب على ذلك أو لا يقدر ، فيصير المحذور أشدّ.

والثاني ؛ أيضا منفيّ قهرا مع عدم المقتضي له أصلا ، كما عرفت ، هذا ما أدّى إليه نظري القاصر في المقام ، ولعلّه يأتي بعد ذلك إن شاء الله من إفاداته ـ دام ظلّه ـ ما يكشف به القناع عن المرام ، فإن المسألة من أهمّ المسائل ، والله العالم بحقائق الأحكام.

وأمّا معين الغاصب ، فظهر حاله من الصور السابقة ، فإنّه إن كان عالما بالغصب فحاله حال الغاصب في ضمانه وعدم احترام ماله فيما إذا توقّف تخلّص المال المغصوب على تلفه ، وإن لم يكن كذلك فهذه الأحكام مختصّة بالغاصب ، ففي مثل السفينة الجارية في البحر الّتي قد غصبت فأراد صاحبها أخذها في لجّة مع أنّه يتوقّف على أخذه إتلاف المال ، فإن كان [المال] للغاصب قد عرفت أنّه لا احترام لمثل ماله هذا ، فلا يمنع ذلك المغصوب منه عن مطالبة ماله وأخذه السفينة.

وإن توقّف تلف مال غير الغاصب عليه فإن لم يكن مغرورا من طرف غاصب السفينة فحاله حال الغاصب الجاهل ، وإن كان مغرورا من طرفه فضمان تلف ماله على غارّه فيرجع إليه.

ولا يخفى أنّه لا فرق في ما ذكرنا في جميع الصور فيما يجوز إتلاف مال الغير وما لا يجوز بين أن كان تلف المال رأسا بمادّته وهيئته ، أو بهيئته فقط ،

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست