فضمان المتلف وعدمه تابع لمورده ، بمعنى أنّه إن كان يجوز له ـ أي المغصوب
منه ـ تخريب البناء لتخليص ماله بلا ضمان ، فيجوز له ذلك ، ولو لم يبق من المادّة
ولا الهيئة شيء ، وإن جاز له ذلك مع الضمان فهو تابع لمقدار الخسارة الواردة هيئة
ومادّة ، وإن لم يكن له ذلك أصلا فمعلوم حكمه ، فتأمّل!
وأمّا فيما
توقّف تخليص المال على إتلاف حيوان ، فيأتي حكمه وصوره في الفرع الآتي.
حكم الخيط المغصوب في الثوب
الفرع
الثاني : قال في «الشرائع»
: (ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة فإن أمكن نزعها) .. إلى آخره [١].
إنّ لهذه
المسألة صورا ؛ لأنّ الخيّاط إمّا أن يكون عالما بغصبيّة الخيط أو يكون جاهلا ،
وفي كلّ منهما إمّا أن يكون الثوب لنفسه أو لغيره ، وفي كلّ منها إخراج الخيط إمّا
أنّه موجب لفساده أم لا؟
أمّا
الصورة الاولى ؛ وهي ما لو كان الغاصب عالما بالغصب وكان الثوب لنفسه ، فلا إشكال في
وجوب نزع الخيط وإن أوجب فساد نفسه وفساد الثوب ، ولا يتفاوت في ذلك بين أن لا
يبقى للخيط بعد الإخراج قيمة أو بقي له ، فعلى كلّ حال يجب على الغاصب بذل التفاوت
وردّ نفس العين ، وإن لم يبق لها بعد الإخراج ماليّة.
أمّا الأرش
فلأنّ فعل الغاصب أوّلا أوجب تلف الخيط وفساده ، وإن كان