responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 596

بضمان الغاصب مطلقا ، ويجب عليه ردّ العين المغصوبة على صاحبه ولو استلزم ردّه ضررا عليه ، حتّى لو احتاج ذلك إلى صرف المئونة يجب عليه ذلك ، ولا ربط لها بالمغصوب منه ، بل ولا يوجب التعسّر ، وباحتياج إيصال العين إلى مئونة زائدة لا تنقلب العين إلى القيمة ما لم يرض المالك.

وبالجملة ، لا يسقط حقّ المالك عن العين ما دامت باقية ، ولو استتبع ذلك ـ أي الردّ ـ الضرر على الغاصب ، وليس على المغصوب منه تدارك ذلك أصلا ، كما لا يخفى.

ومن المعلوم ؛ أنّه لا فرق في هذه الجهة بين الجاهل بالغصب وعالمه ، كما بالنسبة إلى أصل الضمان ، فلا وجه للتفصيل بين الجاهل والعالم في الخسارة المتوجّهة إليهما المستتبعة لردّ العين إلى صاحبها.

وأمّا حديث أنّ تخريب البناء لمّا كان لنفع المغصوب منه فهو سبب للتلف وأوجب الضرر على صاحب البناء ، فبمقتضى قاعدة «من أتلف» [١] يجب عليه تدارك الخسارة فلا أصل له ، ضرورة أنّ جهالة الباني أوجبت إقدامه على البناء في مال الغير ، فهو بنفسه متلف لماله بجهله ، وأيّ ربط له بالمغصوب منه ، وإنّما هو بحسب اقتضاء سلطنته على ماله يطالب ماله ويأخذه ، ولو أوجب إيصال ماله إليه إتلاف مال على الغاصب الّذي بناؤه هذا في ملك الغير جهلا كالبناء في المسألة الموجب ذلك تلف ماله ، فلا وجه لتضمينه المغصوب منه ، أو منعه عن ماله وسلطنته عليه ، فإنّ إلزام المغصوب منه على أدائه الخسارة يرجع إلى إلزامه بأحد الأمرين ، من أخذ بدل مال أو قيمته ، أو أخذ عين ماله مع ضمانه ما يستتبع


[١] جواهر الكلام : ٣٧ / ٦٠.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست