ثبوت الحقّ المستلزم لسلب احترام المال للغاصب الواقعي ، أي ما كان متعدّيا
واقعا ولو كان جاهلا في الظاهر ، فلا ضمان على المغصوب منه المخلّص ماله في تخريب
بناء الغير.
وإن قلنا : إنّ
المراد به هو ما كان غاصبا ظاهرا أيضا ، فلازمه القول بالضمان.
والأقوى الثاني
؛ لصحّة سلب هذا العنوان ومثله عن الجاهل المتصرّف في مال الغير ، بل لا يصدق
عنوان الغاصب والطاغي أيضا عليه ، كما لا يخفى ، فإذا لم تسقط ماليّة بنائه عن
الاحترام ، فلمّا كان تخريب بنائه يرجع إلى نفع صاحب الحجر ففي الحقيقة هو سبب
لتلف ماله ، ويستند التلف إليه ، فبمقتضى قاعدة الإتلاف يكون لماليّته [ضمان] ،
فيجب عليه تدارك قيمة بنائه على التفصيل الّذي قلنا فيما لو كان الغاصب في الإحداث
ذا حقّ ، هكذا أفاد ـ دام ظلّه ـ هنا ، وفي الفرع الآتي ؛ وهو ما لو خاط ثوبه بخيط
مغصوب جهلا وألزم المالك إخراج الخيط فاستلزم ذلك فساد الثوب ، فالتزم فيه أيضا
بضمان صاحب الخيط المغصوب منه جهلا قيمة الثوب للغاصب الجاهل.
أقول : بعد أن بيّنا في أوّل الباب أنّ مسألة الضمان الناشئ
من ناحية الغصب ، وكذلك الثابت بمقتضى «على اليد» [١] ليس مختصّا بالعالم ، بل حكم سار في جميع المقامات
كسائر الأحكام الوضعيّة ، خصوصا باب الضمان الّذي لا مدخليّة للعلم والجهل وكذلك
البلوغ وعدمه فيه أصلا ، فمقتضى ذلك ؛ الحكم
[١] عوالي اللآلي : ١
/ ٢٢٤ الحديث ١٠٦ ، و ٣٨٩ الحديث ٢٢ ، و ٢ / ٣٤٥ الحديث ١٠ ، و ٣ / ٢٤٦ الحديث ٢ ،
و ٢٥١ الحديث ٣.