responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 594

المغصوب منه ، فتأمّل! ومن المعلوم عدم التفصيل في باب العدوان بين مثله وغيره.

وبالجملة ؛ هذا سرّ عدم جريان قاعدة حفظ النفس ووجوبه في مثل الغاصب ، ولهذه الجهة مال ـ دام ظلّه ـ في آخر كلامه إلى ما ذكرنا.

هذا مضافا إلى أنّ وجوب بذل المال لحفظ النفس حكم مخالف للأصل لا بدّ من الوقوف على موضع اليقين.

وأمّا إذا كان الغاصب حين التصرّف جاهلا ، كما إذا زعم ـ في المثال المذكور ـ كون الخشبة مالا لنفسه موروثا له من أبيه ، أو ظنّ الحجر كذلك فوضعه تحت البناء ، أمّا إذا كان يتوقّف في هذه الصورة حفظ نفس الغاصب على إبقاء بنائه في المغصوب ، فلا شبهة في أنّه لا يجوز للمغصوب منه مطالبة ماله وأخذه ، لعدم كون الغاصب عاديا حتّى ينتفي احترام نفسه لإقدامه.

وأمّا حفظ ماله واحترامه بأن يقال : هل لصاحب الحجر أخذ حجره ولو أوجب تلف مال الغاصب من خراب بنائه من غير تدارك خسارته ، أم ليس له ذلك ، بل لمّا يصير سببا لتلف ماله بتخليص مال نفسه فعليه التدارك؟

أمّا ما قلناه في الصورة الاولى من عدم احترام مثل هذا المال المبنيّ في مال الغير ، ولذلك تثبت السلطنة للمغصوب منه على خراب بنائه ، فإنّما هو كلام بالنسبة إلى خصوصيّة العين المبنيّة لا إلى أصل الماليّة.

وأمّا الكلام في أصل ماليّته فقال ـ دام ظلّه ـ : فإنّما هو مبنيّ على جريان مثل «ليس لعرق ظالم حقّ» [١] ونظيره فيه وعدمه [٢] ، فإن قلنا بأنّ المراد بها عدم


[١] وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٨٨ الحديث ٣٢١٩٤.

[٢] كما أجريناه بالنسبة إلى أصل خصوصيّة بنائه وماله ، «منه رحمه‌الله».

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست