ليس لها مجرى عموما وخصوصا ، وذلك لانصرافها إلى ما يكون موضوعها الأموال
الّتي سلطنة المتعاقدين عليها تامّة ، بل ينحصر الأصل على هذين الاحتمالين بالأصل
الموضوعي واستصحاب عدم تعلّق حقّ الغير الثابت للمال في زمن صحّة المالك ،
واستصحاب سلطنة المالك كذلك ، الموجبان لرفع الشكّ وإثبات النفوذ.
نعم ؛ قد
يستشكل هذا الاستصحاب الّذي مرجعه إلى استصحاب القدرة التامّة للصحيح لإثباتها في
حال المرض بما لو كان المريض مسبوقا بالصغر أو الجنون ، فإنّه ليس له سلطنة في الزمان
السابق على الزمن المشكوك فيه السلطنة حتّى يستصحب تلك السلطنة الثابتة ، فكيف
يمكن جعل ذلك أصلا كليّا يرجع إليه مطلقا؟
وأمّا الفرق
بين المريض الّذي كان مسبوقا بأحد الحالين ، ومن كان مسبوقا بالبلوغ والعقل فهو
باطل ؛ ضرورة أنّا نعلم أنّ حكم المريض ليس مختلفا إجماعا ، بل إمّا محجور عن
الزائد على الثلث مطلقا ، أو ليس كذلك مطلقا.
ولكن يمكن دفع
ذلك أوّلا ، بأن يقال : إنّ عدم التفصيل في الحكم الواقعي لو كان موجبا لقيام
الإجماع على عدم التفصيل في الحكم الظاهري أيضا ، فلا ريب أنّ الإشكال لا مدفع له
من هذه الجهة ، وأمّا لو منعنا ذلك وقلنا بأنّ الإجماع على عدم التفصيل في الحكم
الواقعي لا يلازم عدم جواز التفصيل في الحكم الظاهري ، فلا مانع من إجراء الأصلين
على حسب المقامين.
ولكنّ ذلك بهذا
المقدار لا يتمّ ، بل هو مبنيّ على أن نقول : إنّه لا مانع من إجراء الاصول في أطراف
العلم الإجمالي ما لم ينته إلى المخالفة العمليّة ، وأمّا لو