responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 495

ليس لها مجرى عموما وخصوصا ، وذلك لانصرافها إلى ما يكون موضوعها الأموال الّتي سلطنة المتعاقدين عليها تامّة ، بل ينحصر الأصل على هذين الاحتمالين بالأصل الموضوعي واستصحاب عدم تعلّق حقّ الغير الثابت للمال في زمن صحّة المالك ، واستصحاب سلطنة المالك كذلك ، الموجبان لرفع الشكّ وإثبات النفوذ.

نعم ؛ قد يستشكل هذا الاستصحاب الّذي مرجعه إلى استصحاب القدرة التامّة للصحيح لإثباتها في حال المرض بما لو كان المريض مسبوقا بالصغر أو الجنون ، فإنّه ليس له سلطنة في الزمان السابق على الزمن المشكوك فيه السلطنة حتّى يستصحب تلك السلطنة الثابتة ، فكيف يمكن جعل ذلك أصلا كليّا يرجع إليه مطلقا؟

وأمّا الفرق بين المريض الّذي كان مسبوقا بأحد الحالين ، ومن كان مسبوقا بالبلوغ والعقل فهو باطل ؛ ضرورة أنّا نعلم أنّ حكم المريض ليس مختلفا إجماعا ، بل إمّا محجور عن الزائد على الثلث مطلقا ، أو ليس كذلك مطلقا.

ولكن يمكن دفع ذلك أوّلا ، بأن يقال : إنّ عدم التفصيل في الحكم الواقعي لو كان موجبا لقيام الإجماع على عدم التفصيل في الحكم الظاهري أيضا ، فلا ريب أنّ الإشكال لا مدفع له من هذه الجهة ، وأمّا لو منعنا ذلك وقلنا بأنّ الإجماع على عدم التفصيل في الحكم الواقعي لا يلازم عدم جواز التفصيل في الحكم الظاهري ، فلا مانع من إجراء الأصلين على حسب المقامين.

ولكنّ ذلك بهذا المقدار لا يتمّ ، بل هو مبنيّ على أن نقول : إنّه لا مانع من إجراء الاصول في أطراف العلم الإجمالي ما لم ينته إلى المخالفة العمليّة ، وأمّا لو

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست