ثالثها : كون المرض مانعا تعبّدا ، بلا أن يحدث الحجر علاقة
وإضافة بين المال والورثة ، بل يكون المرض العارض القريب بالموت حاجزا عن استقلال
المالك في تصرّفاته.
ثمّ إنّ المنشأ
إن كان الأخير ؛ فيمكن التمسّك بالأصول بأنواعها لإثبات نفوذ التصرّف وارتفاع
مانعيّة ما يحتمل كونه مانعا من قاعدة سلطنة الناس على أموالهم ، فإنّ من شأنها
رفع المانع عن نفوذ التصرّفات الصادرة عن المالك على ماله التامّ الماليّة ، وكذلك
عمومات المعاملات ، فإنّ المفروض صدور عقد الهبة أو البيع ـ مثلا ـ من أهله مع
كونه مجتمعا للشرائط الشرعيّة ، فاحتمل كون حال خاصّ من أحوال المتعاقدين مانعا عن
تأثير العقد ، فما لم يثبت مانعيّته فأدلّة وجوب الوفاء بالعقد تقتضي لزومه
المترتّب عليه النفوذ وصحّة التصرّف ، وكذلك استصحاب حال صحّته من بقاء سلطنته
ونفوذ تصرّفاته لو كان ناقلا لما له في تلك الحالة ـ مثلا ـ الّذي يرجع ذلك إلى
الاستصحاب التعليقي على إشكال فيه سنشير إليه.
وأمّا على
الاحتمال الثاني وكذا الأوّل ، فلمّا يرجع الشكّ إلى تعلّق حقّ الغير بالمال وخروج
المال عن الطلقيّة ، فلا يبقى المجال للتمسّك بالاصول السابقة.
ضرورة ؛ أنّ
قاعدة السلطنة محلّها ما إذا ثبتت الماليّة التامّة حتّى تجري هي فيثبت بها نفوذ
التصرّفات الواردة على المال ، وأمّا على الفرض المزبور فأصل الموضوع مشكوك فيه ،
فكيف يمكن التمسّك بها؟ لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم ، لازم ذلك كون المال طلقا
، لا على مال الغير ، وكذلك أدلّة العقود