بيان ذلك :
أنّه إنّا نعلم إجمالا بأنّ تصرّفات المريض في ما زاد عن الثلث إمّا نافذ مطلقا ،
أو ليس بنافذ كذلك ، فيكون من باب العلم الإجمالي بدوران الأمر بين المحذورين ،
وقد ظهر أنّ إجراء أصالة عدم النفوذ في المريض المسبوق بالصغر والجنون ، وأصالة
النفوذ في المسبوق بالبلوغ والعقل ، يوجب مخالفة هذا المعلوم بالإجمال.
ولكن لمّا كان
التحقيق في إجراء الأصل في أطراف العلم الإجمالي هو الاحتمال الأوّل ، فبعد
تماميّة المقدّمة الاولى وهذه الأخيرة أيضا فلا بدّ من الرجوع إلى الأصلين على ما
يقتضيه المقامان ، لعدم لزوم المخالفة العمليّة ، وعدم ابتلاء أحد الموردين
بالآخر.
نظير ما لو
توضّأ بالماء المشتبه بالبول ، فبنوا على إجراء أصالة طهارة البدن واستصحاب بقاء
الحدث بلا محذور ، مع أنّ مقتضى العلم الإجمالي عدم جواز التفكيك فيه ، بل لا بدّ
من البناء إمّا على طهارة البدن وارتفاع الحدث ، وإمّا على نجاسته وبقائه ، ولكن
لجريان الملاك المذكور وعدم لزوم المخالفة العمليّة تعدم المعارضة.
جريان الاستصحاب في المقام
وثانيا بإجراء
استصحاب القدرة والسلطنة في كلتا الصورتين بتقريب أن يجرى الاستصحاب في الموضوع
الكلّي ـ وهو بقاء سلطنة العاقل البالغ الّتي تكون له حين صحّته إلى حين مرضه ـ ثمّ
ينطبق ذلك على المورد ، لأنّ التحقيق