اللَّيْلِ)[١] مطلق بالنسبة إلى كلّ آن بين الحدّين وإن قيّد من جهة
أصل التكليف بقيود كالعقل ونحوه ، وأيضا قيّد من ناحية المكلّف به ، إلّا أنّ
تقييده من الجهة الثانية لمّا كان بالعرض فيؤخذ فيها بالقدر المتيقّن ، وهو حال
الاختيار.
وبالجملة ؛
إطلاقات الصلاة بالنسبة إلى القيود الزائدة على المعلوم منها الواردة عليها باقية
على حالها ، فلا مانع من التمسّك بها عند الشكّ.
وهكذا قوله
تعالى في باب التيمّم : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً)[٢] .. إلى آخره ، فكلّ زمان يصدق عدم الوجدان يصحّ الإتيان
بالصلاة والبدار عليها.
ودعوى عدم صدقه
مع رجاء رفع العذر باطلة بالوجدان ، وعلى مدّعيها إثباتها.
هذا مقتضى
العمومات ، وأمّا الأدلّة الخاصّة فتختلف بحسب الأبواب ، ففي باب التيمّم من أمعن
النظر إلى أخبارها يستفيد الجواز وإن كان بعض أخبارها يوهم المنع [٣] إلّا أنّه لا إطلاق لها ، بل غاية مدلولها لزوم التأخير
مع رجاء زوال العذر فينبغي التأخير عنده ، مع أنّ المستفيضة المعتبرة المعلّلة
بأنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد [٤] مصرّحة بعدم لزوم الإعادة مع بقاء الوقت.
وأمّا الأخبار
الخاصّة فتختلف بحسب الأبواب ، ففي مسألة عدم وجود الساتر الأخبار مطلقة في
الإتيان بالصلاة عاريا [٥] ، وتقييدها بالاضطرار