responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 44

اللَّيْلِ) [١] مطلق بالنسبة إلى كلّ آن بين الحدّين وإن قيّد من جهة أصل التكليف بقيود كالعقل ونحوه ، وأيضا قيّد من ناحية المكلّف به ، إلّا أنّ تقييده من الجهة الثانية لمّا كان بالعرض فيؤخذ فيها بالقدر المتيقّن ، وهو حال الاختيار.

وبالجملة ؛ إطلاقات الصلاة بالنسبة إلى القيود الزائدة على المعلوم منها الواردة عليها باقية على حالها ، فلا مانع من التمسّك بها عند الشكّ.

وهكذا قوله تعالى في باب التيمّم : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) [٢] .. إلى آخره ، فكلّ زمان يصدق عدم الوجدان يصحّ الإتيان بالصلاة والبدار عليها.

ودعوى عدم صدقه مع رجاء رفع العذر باطلة بالوجدان ، وعلى مدّعيها إثباتها.

هذا مقتضى العمومات ، وأمّا الأدلّة الخاصّة فتختلف بحسب الأبواب ، ففي باب التيمّم من أمعن النظر إلى أخبارها يستفيد الجواز وإن كان بعض أخبارها يوهم المنع [٣] إلّا أنّه لا إطلاق لها ، بل غاية مدلولها لزوم التأخير مع رجاء زوال العذر فينبغي التأخير عنده ، مع أنّ المستفيضة المعتبرة المعلّلة بأنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد [٤] مصرّحة بعدم لزوم الإعادة مع بقاء الوقت.

وأمّا الأخبار الخاصّة فتختلف بحسب الأبواب ، ففي مسألة عدم وجود الساتر الأخبار مطلقة في الإتيان بالصلاة عاريا [٥] ، وتقييدها بالاضطرار


[١] الإسراء (١٧) : ٧٨.

[٢] النساء (٤) : ٤٣ ، المائدة (٥) : ٦.

[٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٤ الباب ٢٢ من أبواب التيمّم.

[٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٠ الحديث ٣٨٩٥ و ٣٨٩٧.

[٥] وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٨ الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست