هذه المسألة من
المعضلات ، وقد اختلف الأصحاب فيها ، فكل ذهب إلى قول من الجواز والمنع ، والتفصيل
بين رجاء زوال العذر أو العلم به وعدمه ، وذهب بعضهم إلى التفصيل بين باب التيمّم
وسائر الأبواب ، فالتزموا بالجواز في الأوّل نظرا إلى أنّ التيمّم بدل عن الطهارة
، بل مصداق لها ، فيجوز ، بخلاف سائر الأبواب ، حيث إنّ بدليّة الفاقد للشرط من
الاضطرار المحض ، فلا يجوز البدار ما لم يكن الاضطرار مستوعبا [١].
وعلى كلّ حال ؛
لا ينبغي استناد أحد الوجوه إلى المشهور وإن ادّعي الشهرة بالنسبة إلى المنع [٢].
وكيف كان ؛ لا
بدّ من البحث أوّلا في ما هو مقتضى القواعد العامّة ، ثم في ما تقتضيه الأخبار
والأدلّة الخاصّة في كلّ باب.
فنقول : يمكن الدعوى قريبا بأنّ إطلاقات الصلاة الشاملة
للمكلّفين في كلّ زمان بين الحدّين تدلّ على جواز البدار ، والتشكيك فيها من حيث
عدم كونها في مقام بيان القدرة على إيجاد الشرط وعدمه بل هي في مقام أصل التشريع
ليس في محلّه ؛ إذ لا إشكال في أنّ مثل (أَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ