فقد ظهر أنّ في
مسألة الحيازة أقوالا أربعة ـ كما قيل [١] ـ : جواز النيابة مطلقا [٢] ، وعدمه كذلك ، والتفصيل ـ وهو مختار المحقّق في «الشرائع»
[٣] بين الاستيجار ، فالأوّل ، وغيره ، فالثاني ، وبين الفضولي فالثاني ، وبين
غيره فالأوّل.
وأمّا الكلام
في الالتقاط والإحياء وهو القسم الثاني ، وإن كان الثاني من القسم الأوّل من وجه ،
فالظاهر من بعضهم عدم الجواز ، ولعلّه من جهة استظهار اعتبار المباشرة من أدلّتهما
إلّا أنّه قيل بأنّه لا يخفى ما فيه إن لم يكن إجماعيّا [٤].
أقول : في الالتقاط وفي الإحياء أمر زائد على ما ذكر في
الحيازة للمنع ، وهو اشتراط النيّة للتملّك ، كما حكى المحقّق الثاني [٥] وذلك للمنع وظهور اعتبار المباشرة ، والأمر هو أنّه في
المقام إثبات ولاية من الشارع وراء الإذن وهو مختصّ بذي اليد ، ولذا لو التقط
العبد وجب أن يعرّفه بنفسه أو بنائبه ، وليس للمولى تكليف في المقام ، والموات ملك
للإمام وقد أذن للناس في إحيائها ، لكن إلحاقها بالحيازة أقوى ، كما أنّ المنع في
الالتقاط أقوى ، وإن كان بنحو الاستيجار.
وأمّا الاختيار
والرجعة فجواز التوكيل فيهما مبنيّ على أنّ الملحوظ في نظر الشارع هو الجهة
الراجعة إلى الشهوات النفسانيّة والاستمتاع أم لا؟ مثل النكاح ، فإنّه وإن كان
متضمّنا للاستمتاع إلّا أنّ الملحوظ الأصلي فيه ليس