منحصرا فيه ، فلو وكّل في الاختيار أو الرجعة بمعنى إيقاع صيغتهما كان هذا
اللفظ رجعة واختيارا ؛ لكفاية ما يدلّ عليهما التزاما مع عدم الاحتياج إلى اللفظ.
وإن
قيل : أنت مختار
في الرجوع واختيار أيّتهما شئت ، كما لو فوّض تعيين المطلّقة المبهمة ـ لو قلنا
بجواز الطلاق مع عدم تعيين المطلّقة كالشيخ رحمهالله[١] ـ ولو قلنا بعدم جواز الاستنابة فيهما لا يجوزان من
الولي أيضا.
إلّا أن يقال ـ
بل قيل ـ بأنّ الاختيار فيه يكون منوطا بالمصلحة ، كسقوط النفقة من الغير المختارة
فيمكن صدوره من الوليّ بخلاف الرجعة ، بل الأمر والمصلحة فيهما على الخلاف.
ولا يحضرني
كلماتهم في المقام الآن.
طلاق الغائب
وقال الشيخ رحمهالله : لا يجوز طلاق الغائب ، واستدلّ له بقوله : «الطلاق
بيد من أخذ بالساق» [٢].
أقول : يحتمل هذا الكلام لمعان ثلاث :
الأوّل : أنّ مباشرة الطلاق بيد من أخذ بالساق فلا يجوز من
غيره ، وكيلا كان أو وليّا أو فضوليّا ، ولذا حكم الشيخ رحمهالله بعدم جواز طلاق الوليّ عن المجنون المطبق ، خلافا
للمشهور [٣] ، بل المجمع عليه ، كما عن فخر المحقّقين [٤] ، وإن
[١] نقله عنه في
الحدائق الناضرة : ٢٥ / ١٨١ ، وجواهر الكلام : ٣٢ / ٤٦.