responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 406

منحصرا فيه ، فلو وكّل في الاختيار أو الرجعة بمعنى إيقاع صيغتهما كان هذا اللفظ رجعة واختيارا ؛ لكفاية ما يدلّ عليهما التزاما مع عدم الاحتياج إلى اللفظ.

وإن قيل : أنت مختار في الرجوع واختيار أيّتهما شئت ، كما لو فوّض تعيين المطلّقة المبهمة ـ لو قلنا بجواز الطلاق مع عدم تعيين المطلّقة كالشيخ رحمه‌الله [١] ـ ولو قلنا بعدم جواز الاستنابة فيهما لا يجوزان من الولي أيضا.

إلّا أن يقال ـ بل قيل ـ بأنّ الاختيار فيه يكون منوطا بالمصلحة ، كسقوط النفقة من الغير المختارة فيمكن صدوره من الوليّ بخلاف الرجعة ، بل الأمر والمصلحة فيهما على الخلاف.

ولا يحضرني كلماتهم في المقام الآن.

طلاق الغائب

وقال الشيخ رحمه‌الله : لا يجوز طلاق الغائب ، واستدلّ له بقوله : «الطلاق بيد من أخذ بالساق» [٢].

أقول : يحتمل هذا الكلام لمعان ثلاث :

الأوّل : أنّ مباشرة الطلاق بيد من أخذ بالساق فلا يجوز من غيره ، وكيلا كان أو وليّا أو فضوليّا ، ولذا حكم الشيخ رحمه‌الله بعدم جواز طلاق الوليّ عن المجنون المطبق ، خلافا للمشهور [٣] ، بل المجمع عليه ، كما عن فخر المحقّقين [٤] ، وإن


[١] نقله عنه في الحدائق الناضرة : ٢٥ / ١٨١ ، وجواهر الكلام : ٣٢ / ٤٦.

[٢] النهاية للشيخ الطوسي : ٥١١ ، الخلاف : ٤ / ٤٢٤ ، عوالي اللآلي : ١ / ٢٣٤ الحديث ١٣٧.

[٣] الخلاف : ٤ / ٤٤٢ المسألة ٢٩.

[٤] إيضاح الفوائد : ٣ / ٢٩٢.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست