للأسباب إذا لم تؤثّر فلا محيص عن الحكم بالبطلان لما هو الأصل ، والمفروض
فقدان أصل يحرز به القابليّة أو يتكفّل حكم المسبّب ، نظير (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)[١] فيكون الأصل العملي المقتضي للفساد هو المحكّم.
فإن تمّ ما
ذكرنا فيتمّ ما ذهب إليه المشهور ، وإلّا فالوجوه الاخر ، فالإنصاف أنّها غير
تامّة ، كما أفاده في «الجواهر» [٢].
مع أنّه لو
سلّمنا كون الوقف عليه مرادا له فلذلك يصير بنفسه منهيّا عنه ، حيث إنّ المفروض
كونه مقدّمة لذلك العنوان ، فقهرا النهي المتعلّق بذي المقدّمة يسري إليها ، إلّا
أنّه لمّا كان هذا النهي نفيا محضا ، وليس إرشادا ومشتملا على وضع أصلا ، فلا
يقتضي فساد الوقف من وجه.
وأمّا مسألة
قصد القربة ؛ فلا دليل على اعتبارها رأسا حتّى ينافيها ، فتأمّل! فإنّه ولو سلّمنا
ذلك ـ أي عدم اعتبار القربة مطلقا ـ فلا أقلّ من اعتبار الرجحان فيه ، كما في مطلق
الصدقة ، والنهي يضادّه بلا كلام والله وليّ الإنعام.
ثمّ إنّه إن
بنينا على صحّة الوقف على الحربي لما كان يقع التعارض بين دليل الوقف والدوام
المعتبر فيه [٣] ، وأدلّة : أنّ ماله فيء للمسلمين [٤] ، وتكون النسبة عموما من وجه فيشكل الأمر حينئذ.
والإنصاف ؛
أنّه لا إشكال في المسألة من هذه الجهة عندنا بحمد الله تعالى أصلا وذلك ؛ لأنّه
بناء على كون حقيقة الوقف إيقافا لا تمليكا للعين ، فمعلوم أنّه