وممّا يتفرّع
على شرائط الموقوف عليه من حيث قابليّته للتملّك ؛ الوقف على الحربي فقد وقع فيه
الخلاف ، وكلّ تمسّكوا بوجوه ضعيفة لا تثمر شيئا وسنشير إليها.
والتحقيق : هو أن يبحث في العمومات المتكفّلة لبيان الأسباب
والمسبّبات ، أمّا عموم : «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» [١] ، فالحقّ أنّه لا ينفع شيئا حيث إنّه لبيان حكم الوقف
الفارغ وقفيّته كسائر العمومات المتكفّلة لبيان حكم عنوان وقع خارجا ، مثل : «اقض
ما فات كما فات» ونحوه [٢] ممّا يكون متكفّلا لكيفيّة العمل والوظيفة.
وبالجملة ؛
فمفاد مثل هذه العمومات ونسبتها إلى ما رتّبت عليه ؛ نسبة الحكم والموضوع ، وليست
في مقام بيان أصل السبب أصلا.
وأمّا العمومات
المتكفّلة لحكم الأسباب مثل : (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ)[٣] فهو وإن كان من حيث حكم السبب تامّا ، إلّا أنّه أيضا
لمّا لم يكن مشتملا على بيان قابليّة المحلّ وإثباتها فهو أيضا لا يثمر.
حيث إنّ
المفروض أنّ الشكّ في المقام ؛ في قابليّة الحربي لأن يوقف عليه من حيث تملّكه أو
كونه مراد بالنسبة إليه ونحوهما ، فحينئذ العمومات المتكفّلة