responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 280

الوقف على الحربي

وممّا يتفرّع على شرائط الموقوف عليه من حيث قابليّته للتملّك ؛ الوقف على الحربي فقد وقع فيه الخلاف ، وكلّ تمسّكوا بوجوه ضعيفة لا تثمر شيئا وسنشير إليها.

والتحقيق : هو أن يبحث في العمومات المتكفّلة لبيان الأسباب والمسبّبات ، أمّا عموم : «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» [١] ، فالحقّ أنّه لا ينفع شيئا حيث إنّه لبيان حكم الوقف الفارغ وقفيّته كسائر العمومات المتكفّلة لبيان حكم عنوان وقع خارجا ، مثل : «اقض ما فات كما فات» ونحوه [٢] ممّا يكون متكفّلا لكيفيّة العمل والوظيفة.

وبالجملة ؛ فمفاد مثل هذه العمومات ونسبتها إلى ما رتّبت عليه ؛ نسبة الحكم والموضوع ، وليست في مقام بيان أصل السبب أصلا.

وأمّا العمومات المتكفّلة لحكم الأسباب مثل : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [٣] فهو وإن كان من حيث حكم السبب تامّا ، إلّا أنّه أيضا لمّا لم يكن مشتملا على بيان قابليّة المحلّ وإثباتها فهو أيضا لا يثمر.

حيث إنّ المفروض أنّ الشكّ في المقام ؛ في قابليّة الحربي لأن يوقف عليه من حيث تملّكه أو كونه مراد بالنسبة إليه ونحوهما ، فحينئذ العمومات المتكفّلة


[١] وسائل الشيعة : ١٩ / ١٧٥ الحديث ٢٤٣٨٦ و ٢٤٣٨٧.

[٢] مستدرك الوسائل : ٦ / ٤٣٥ الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

[٣] المائدة (٥) : ١.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست