responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 267

ذكر ، وخارجا عن حقيقة الوقف يجوز ذلك ، والله العالم.

الثانية : لا يعتبر في المتولّي العدالة ، بل ولا الإسلام وإن زعمه جمع ، وذلك لأنّ منشأ توهّم اعتبارها كون النظارة والتولية من باب الولاية ، فحيث كانت شرافة هذا المنصب تنافي الفسق والكفر [١] ، كما زعموا ذلك في كثير من الموارد كالوصيّ والمقسّم وأمثالهما ، فمنعوا عنهما واعتبروا ما هو مشروط في الأولياء ، لكن لمّا كان المبنى فاسدا فلا وجه للمنع المزبور ، حيث إنّ النظارة اعتبارها هو الولاية على الأمر من الجمع والتقسيم وغير ذلك ، كلّما كان شأن المباشرين من الترتيب والتنظيم.

ويدلّ على هذا المعنى التوقيع المبارك مضمونه : «وأمّا ما سألت من أمر الرجل الّذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلّمها من قيّم يقوم فيها ويعمرها ويؤدّي من دخلها خراجها ومئونتها» [٢] .. إلى آخره.

وبالجملة ؛ قد عرفت أنّ عنوان التولية هو الشأن الّذي لنفس الواقف من الاختيار على المال فحين الوقف وبسطه شئونه يجعل شأنه هذا لمن يريد ، وليس له المنصب حتّى أمكنه جعل الولاية ، فيقال : ليس للفاسق و [لا] للكافر تولّي هذا الأمر أصلا ، مضافا إلى استلزامه السبيل ، فإنّ ذلك ممتنع بالنسبة إلى من لا ولاية له ، وهكذا باب الوصيّة وأمثالها ، فلا وجه للتوهّم المزبور ، ولا غبار في المسألة إن شاء الله تعالى.

الثالثة : الناظر إذا قبل ؛ يلزم عليه ، كما هو مقتضى عموم (أَوْفُوا


[١] إن لم يكن بالنسبة إليه اجماع ، فراجع! «منه رحمه‌الله».

[٢] وسائل الشيعة : ١٩ / ١٨١ الحديث ٢٤٣٩٩.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست