ذكر ، وخارجا عن حقيقة الوقف يجوز ذلك ، والله العالم.
الثانية : لا يعتبر في المتولّي العدالة ، بل ولا الإسلام وإن
زعمه جمع ، وذلك لأنّ منشأ توهّم اعتبارها كون النظارة والتولية من باب الولاية ،
فحيث كانت شرافة هذا المنصب تنافي الفسق والكفر [١] ، كما زعموا ذلك في كثير من الموارد كالوصيّ والمقسّم
وأمثالهما ، فمنعوا عنهما واعتبروا ما هو مشروط في الأولياء ، لكن لمّا كان المبنى
فاسدا فلا وجه للمنع المزبور ، حيث إنّ النظارة اعتبارها هو الولاية على الأمر من
الجمع والتقسيم وغير ذلك ، كلّما كان شأن المباشرين من الترتيب والتنظيم.
ويدلّ على هذا
المعنى التوقيع المبارك مضمونه : «وأمّا ما سألت من أمر الرجل الّذي يجعل لناحيتنا
ضيعة ويسلّمها من قيّم يقوم فيها ويعمرها ويؤدّي من دخلها خراجها ومئونتها» [٢] .. إلى آخره.
وبالجملة ؛ قد
عرفت أنّ عنوان التولية هو الشأن الّذي لنفس الواقف من الاختيار على المال فحين
الوقف وبسطه شئونه يجعل شأنه هذا لمن يريد ، وليس له المنصب حتّى أمكنه جعل
الولاية ، فيقال : ليس للفاسق و [لا] للكافر تولّي هذا الأمر أصلا ، مضافا إلى
استلزامه السبيل ، فإنّ ذلك ممتنع بالنسبة إلى من لا ولاية له ، وهكذا باب الوصيّة
وأمثالها ، فلا وجه للتوهّم المزبور ، ولا غبار في المسألة إن شاء الله تعالى.
الثالثة : الناظر إذا قبل ؛ يلزم عليه ، كما هو مقتضى عموم (أَوْفُوا
[١] إن لم يكن
بالنسبة إليه اجماع ، فراجع! «منه رحمهالله».