الاولى ، لا
إشكال في أنّ للواقف أن يجعل النظارة ـ التي حسب اصطلاحهم بمعنى تولية الأمر ـ لنفسه
كما له أن يجعلها لغيره ، لما تقدّم من أنّ الوقف اعتباره هو البسط فما كان للمالك
من الاعتبارات والعلقة من الملكيّة والسلطنة والنظر على العين ، وكانت مجتمعة فيها
، فعند الوقف تبسط هذه الأمور ويجعل كلّ واحد من هذه الشئون لأحد ، كما له أن
يجعلها لواحد فكذلك له أن يجعل هذا المقام لنفسه ، فكأنّه من أوّل الأمر لا يسلب
هذه المرتبة من العلاقة والشأن عن نفسه فحينئذ لا مانع من ذلك ، كما يوافقه
العمومات أيضا [١].
نعم ؛ وقع الإشكال
والخلاف في أنّه هل له أن يجعل الحقّ لنفسه كما لغيره من النظّار ، أم لا؟ فمنعه
بعض نظرا إلى أنّ ذلك يكون وقفا على النفس [٢] الّذي لا ريب في بطلانه ، ولكنّ الأقوى عدم الإشكال من
هذه الجهة أيضا ، حيث إنّ حقّ النّظارة والتولية اعتباره الجعل وحقّ العمل ، فكأنّه
استثناء عن الوقف الّذي يجوز ذلك في الجملة كما يدلّ عليه عموم «النّاس» [٣] ، و «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» [٤].
فبالنسبة إلى
ما لو كان الواقف هو الناظر بنفسه أيضا. لمّا كان اعتباره ما
[١] وسائل الشيعة :
١٩ / ١٧٥ الباب ٢ من أبواب الوقوف والصدقات.