responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 266

شرائط الواقف

المبحث الرابع : في شرائط الواقف ، وفيه مسائل :

الاولى ، لا إشكال في أنّ للواقف أن يجعل النظارة ـ التي حسب اصطلاحهم بمعنى تولية الأمر ـ لنفسه كما له أن يجعلها لغيره ، لما تقدّم من أنّ الوقف اعتباره هو البسط فما كان للمالك من الاعتبارات والعلقة من الملكيّة والسلطنة والنظر على العين ، وكانت مجتمعة فيها ، فعند الوقف تبسط هذه الأمور ويجعل كلّ واحد من هذه الشئون لأحد ، كما له أن يجعلها لواحد فكذلك له أن يجعل هذا المقام لنفسه ، فكأنّه من أوّل الأمر لا يسلب هذه المرتبة من العلاقة والشأن عن نفسه فحينئذ لا مانع من ذلك ، كما يوافقه العمومات أيضا [١].

نعم ؛ وقع الإشكال والخلاف في أنّه هل له أن يجعل الحقّ لنفسه كما لغيره من النظّار ، أم لا؟ فمنعه بعض نظرا إلى أنّ ذلك يكون وقفا على النفس [٢] الّذي لا ريب في بطلانه ، ولكنّ الأقوى عدم الإشكال من هذه الجهة أيضا ، حيث إنّ حقّ النّظارة والتولية اعتباره الجعل وحقّ العمل ، فكأنّه استثناء عن الوقف الّذي يجوز ذلك في الجملة كما يدلّ عليه عموم «النّاس» [٣] ، و «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» [٤].

فبالنسبة إلى ما لو كان الواقف هو الناظر بنفسه أيضا. لمّا كان اعتباره ما


[١] وسائل الشيعة : ١٩ / ١٧٥ الباب ٢ من أبواب الوقوف والصدقات.

[٢] السرائر : ٣ / ١٥٦.

[٣] عوالي اللآلي : ١ / ٢٢٢ الحديث ٩٩.

[٤] وسائل الشيعة : ١٩ / ١٧٥ الحديث ٢٤٣٨٦.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست