بِالْعُقُودِ)[١] ، إذ لا إشكال في أنّ الناظر والمتولّي أيضا طرف للعقد
كالموقوف عليه ، ولا فرق بين هذا العقد وسائر العقود إلّا أنّ لذلك يمكن تصوير
أطراف ، كما تقدّم حيثيّة اعتباره ، ولو سلّمنا المناقشة فيه من جهة عدم كونه طرفا
حقيقيّا للعقد ، فنقول : لا أقلّ من كون اعتباره اعتبار الشرط ونحوه ، فكيف كان له
تعلّق بالعقد فيشمله العموم.
نعم ؛ لو لم
يجعل له حقّ فله أن يأخذ أجرة مثل عمله عن الوقف لا لاحترام عمله وتضمين الواقف ،
كما قد يتوهّم ، لفساد ذلك ، حيث إنّ المفروض أنّ عمله إنّما يكون بأمر الواقف ،
ولا ربط له بالموقوف عليهم الّذين العين انتقل إليهم ، ولا أمر صدر عنهم فيكون
عمله بالنسبة إليهم كمن أقدم على عمل لشخص مجّانا ، بل لأنّه عند القبول لمّا كان
قبل العمل الجامع بين كونه مجّانا وغير مجّان ـ كما يقتضيه إطلاق الإنشاء والإيجاب
ما لم يصرّح الموجب بشيء ـ فله أن يختار كلّا من الفردين ، فتأمّل! فإنّه ربما
يكون الموجب والقابل غافلا عن هذه الجهة رأسا مضافا إلى كون ذلك منافيا لما اختاره
ـ مدّ ظلّه ـ من اعتبار حقّ التولية والنظارة ، كما سنشير إليه.
الرابعة :
الظاهر ؛ أنّ حقّ النظارة اعتباره من باب الوظيفة ، وأنّه يكون من قبيل المستمرّي
والمصرف ، لا أنّه من باب الاجرة والجعل في مقابل العمل ، بمعنى أنّ طبعه الأوّلي
لا يقتضي ذلك وإن أمكن الجعل بعنوان الأجرة أيضا ، ولكنّ الغرض غالبا ليس إلّا
كونه من جملة المصارف قد استثني من الوقف للعنوان المزبور ، ولو بأن يصير داعيا
على قيام الناظر وما يلحقه على وظيفته.