ركوعه معه» [١] ، وهذا لا يدلّ على أنّ ما وقع أوّلا هو فعل لغو ، وهو
ليس بركوع أو أنّه والثاني الّذي يأتي به ، كلاهما بمنزلة ركوع وكأنّ الفصل لم يقع
، بل غاية مدلول ذلك وجوب إعادة الركوع للمتابعة.
وبعبارة اخرى :
ليس مدلول تلك الأخبار إلّا حكم نفسيّ تعبّديّ لا نفي عنوان الركوع أو السجود عن
فعل المكلّف (المأموم) فيما إذا تخلّف عن الإمام ، وهكذا قد تبيّن أنّ صدق هذه
العناوين على فعل المأموم وصحّتها لا يتوقّف على فراغ الإمام من قراءته ، فحينئذ
مقتضى القاعدة إنّما يصدر عن المأموم ويصلح أن يكون ركوعا أو سجودا ، وقوعهما
وتحقّقهما سواء كان قبل فعل الإمام أو بعده.
فعلى هذا ؛ في
الفروع المتقدّمة ـ أي إذا فرضنا أن يكون ذكره الواجب في الركوع الّذي يأتي به
أوّلا أو السجود كذلك فات سهوا ـ فلا يبقى محلّ لتداركه حتّى يقال : إنّه يأتي به
في الركوع أو السجود الّذي يعيدهما ، لأنّ المفروض أنّهما ليسا فعلا صلاتيّا ، ولا
يضرّ فوت الذكر حينئذ شيئا ، ولذلك لو اتفق أنّه إذا شرع المأموم بالعود والإمام
رفع رأسه منهما فلا يجوز له أن يأتي بهما ، ولا يضرّه ترك الذكر شيئا قطعا.
الأفعال المختصّة بالإمام في الجماعة
هذا تمام
الكلام في الأفعال الّتي يشترك المأموم فيها مع الإمام ، وقد اتّضح حالها بحمد
الله تعالى وهو وليّ التوفيق ، وأمّا بالنسبة إلى الأفعال الغير المشتركة