والمختصّة بالإمام ، فهل يجري دليل المتابعة فيها أيضا ، أم لا؟
فنقول : إنّ الأفعال المختصّة به على أقسام ؛ فإمّا أن يكون
ما يأتي في خارج الصلاة ، وإمّا أن يأتي بها في أثنائها ، وهذا لا يخلو عن وجوه ،
فإمّا أن يكون فعل يعدّ زيادة يوجب بطلان صلاة الإمام مطلقا ، أو ليس كذلك ، بل
إبطاله مختصّ بما لو أتاه تعمّدا.
ثمّ إنّ ذلك
تارة يكون فعلا صلاتيّا مشتملا على زيادة ، واخرى ليس كذلك.
أمّا القسم
الأوّل ؛ وهو كسجدة السهو الّتي يأتي بها الإمام بعد الصلاة لحصول موجبها عنه في
أثنائها ، فهذا لا إشكال في عدم وجوب المتابعة فيها لعدم الدليل.
وتوهّم جريان
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به» [١] .. إلى آخره ؛ فيها ، كما ترى.
وأما في صور
القسم الثاني ؛ ففي الاولى منها فالحكم واضح أيضا ، وهو مثل ما إذا زاد الإمام
ركوعا في صلاته ، وفي الثانية منها أيضا بديهيّ أنّه لا يجب على المأموم متابعة
الإمام ، وهو كما إذا كان الإمام يأتي بسجدة واحدة زائدة سهوا ، أو تشهّد كذلك ،
حيث إنّ هذه الزيادة بالنسبة إلى الإمام وإن كانت سهويّة ولكنّها بالنسبة إلى
المأموم ـ المفروض أنّه لو أتى بها كانت عمديّة ـ لا دليل على اغتفارها.
وذلك ؛ لأنّه
أمّا الأدلّة العامّة مثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّما جعل الإمام إماما». إلى آخره ، فهي ليست
بمشرّعة حتّى تكون حاكمة على أدلّة الزيادة ، بل غاية