الدرجة ، كما هو واضح ، فلا يبقى إلّا لزوم المتابعة ، وقد عرفت أنّها لا
تقتضي شيئا.
وبالجملة ؛
فهذا الوجه أيضا لا يثمر شيئا ، وهكذا ما أشار إليه في «العروة» الّذي يصير في
الحقيقة وجها ثالثا ، وهو أنّ التقدّم في أثناء قراءة الإمام لمّا يوجب فوات
القراءة بنفسها وبدلها عمدا فلذلك تبطل الصلاة.
وفساد ذلك يظهر
ممّا ذكرنا في الوجه الأوّل ، حيث إنّ فوت القراءة ببدلها إنّما يتوقّف على أن
يكون قيام المأموم معتبرا عند قراءة الإمام ، وإلّا فلا بدليّة ، وقد عرفت عدم
تماميّة ذلك وأنّ الإمام يتحمّل قراءة المأموم بما لها من الشرائط ولذلك يجوز له
جرّ رجليه عند قراءته مع أنّ الاستقرار شرط فيها.
فعلى هذا ؛
مقتضى القاعدة في الفروع المتقدّمة ما ذكرنا ، وأنّه لا فرق في التقدّم بين أن
يكون قبل تماميّة قراءة الإمام أو بعدها.
ما هو مقتضى القاعدة في المتابعة؟
ثمّ إنّه ظهر
من مطاوي ما ذكرنا ما هو الأصل في المسألة ، وأنّ مقتضى القاعدة في صورة التقدّم
على الإمام في الركوع أو السجود فيما إذا كان عن سهو ويجب فيه العود ، أيّ شيء هو؟
وقد أشرنا إلى أنّ الركوع هو الّذي يتحقّق أوّلا ، والثاني لا يجب إلّا للمتابعة ،
فليس هو ركوعا ولا كلاهما ركوعا واحدا ، فكأنّه استمرار للأوّل ، وذلك ؛ لأنّه ليس
لنا دليل يقتضي جواز الرجوع ووجوبه في صورة السهو إلّا الأخبار الخاصّة المتقدّمة
وشيء منها لا يدلّ على أحد الوجهين ، حيث إنّ أصرحها هي رواية الأشعري لاشتمالها
على قوله عليهالسلام : «يعيد