responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : البحراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 471

يَعْزِمَ عَلَى الطَّلاَقِ فَيُخَلِّيَ عَنْهَا،حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ تَطَهَّرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا،طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ،ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ يَمْضِ الثَّلاَثَةُ أَقْرَاءٍ».

99-/1183 _11- عَنِ الْحَلَبِيِّ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ-وَ الْإِيلاَءُ:أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ:وَ اللَّهِ،لاَ أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا.وَ يَقُولُ:وَ اللَّهِ،لَأَغِيظَنَّكِ.ثُمَّ يُغَايِظُهَا،وَ لَأَسُوءَنَّكِ.ثُمَّ يَهْجُرُهَا فَلاَ يُجَامِعُهَا-فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ،فَإِنْ فَاءَ-وَ الْإِيفَاءُ:أَنْ يُصَالِحَ- فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ جُبِرَ عَلَى الطَّلاَقِ،وَ لاَ يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلاَقٌ حَتَّى تُوقَفَ،وَ إِنْ عَزَمَ الطَّلاَقَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ».

99-/1184 _12- عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ،فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ.قَالَ:«يُوقَفُ،فَإِنْ عَزَمَ الطَّلاَقَ اعْتَدَّتِ امْرَأَتُهُ كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ،وَ إِنْ أَمْسَكَ فَلاَ بَأْسَ».

99-/1185 _13- عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ،قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ،فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ.قَالَ:«يُوقَفُ،فَإِنْ عَزَمَ الطَّلاَقَ بَانَتْ مِنْهُ،وَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ،وَ إِلاَّ كَفَّرَ يَمِينَهُ وَ أَمْسَكَهَا».

99-/1186 _14- عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلاَلٍ،عَنِ الرِّضَا(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: ذُكِرَ لَنَا:«أَنَّ أَجَلَ الْإِيلاَءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَعْدَ مَا يَأْتِيَانِ السُّلْطَانَ،فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ؛فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ،وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ،وَ الْإِمْسَاكُ:اَلْمَسِيسُ».

99-/1187 _15-سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ):إِذَا بَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ،هَلْ يَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ؟قَالَ:«يَخْطُبُهَا عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ،وَ لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ».

99-/1188 _16- عَنْ صَفْوَانَ،عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،فِي الْمُؤْلِي إِذَا أَبَى أَنْ يُطَلِّقَ.قَالَ:

«كَانَ عَلِيٌّ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)يَجْعَلُ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ،وَ يَحْبِسُهُ فِيهَا،وَ يَمْنَعُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ حَتَّى يُطَلِّقَ».

99-/1189 _17- عَنْ أَبِي بَصِيرٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ،فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ لَمْ يَفِئْ،فَهِيَ مُطَلَّقَةٌ،ثُمَّ يُوقَفُ؛فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ،وَ إِنْ عَزَمَ فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ».

قوله تعالى:

وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاٰثَةَ قُرُوءٍ وَ لاٰ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ


_11) -تفسير العيّاشي 1:343/113.
_12) -تفسير العيّاشي 1:344/113.
_13) -تفسير العيّاشي 1:345/113.
_14) -تفسير العيّاشي 1:346/113.
_15) -تفسير العيّاشي 1:347/113.
_16) -تفسير العيّاشي 1:348/114.
_17) -تفسير العيّاشي 1:349/114.
نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : البحراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست